عنوان التشريع: التعليمات الخاصة برعاية العلماء
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام المادة (6) من قانون رعاية العلماء المرقم بـ (1) لسنة 1993، أصدرنا التعليمات الآتية:
رقم (10) لسنة 1998
التعليمات الخاصة برعاية العلماء
مادة 1
يتولى ديوان الرئاسة ما يأتي:
أولاً – إبلاغ الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شهر أيلول من كل عام لترشيح منتسبيها الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة (2) من قانون رعاية العلماء المرقم بـ (1) لسنة 1993، وفق إستمارة الترشيح المعتمدة .
ثانيًا – الإعلان بوسائل الإعلام في شهر أيلول من كل عام، لإبلاغ المواطنين من غير منتسبي دوائر الدولة ممن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للترشيح للدرجتين (أ) و(ب) وفق تصنيف العلماء المنصوص عليه في المادة (1) من قانون رعاية العلماء .
ثالثًا – التوصية بإقرار ملاك العلماء المشمولين بأحكام قانون رعاية العلماء المرقم بـ (1) لسنة 1993 سنويًا، وتحديد عدد العلماء المشمولين بالتكريم في الدرجتين (أ) و(ب) وتخصيص الدرجات المالية لهم ضمن موازنة ديوان الرئاسة .
مادة 2
أولاً – تتولى كل وزارة، أو جهة غير مرتبطة بوزارة تشكيل لجنة لتدقيق وتقويم طلبات منتسبيها المتقدمين للترشيح، وتقوم هذه اللجنة بملء الحقول الخاصة بها في إستمارة الترشيح المعتمدة ورفع توصياتها إلى الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .
ثانيًا – يتولى الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة رفع أسماء المرشحين إلى ديوان الرئاسة والتوصية بترشيحهم لأي من الدرجتين (أ) أو (ب)، على أن تصل أسماء المرشحين والمستمسكات المطلوبة من كل منهم قبل نهاية شهر كانون الثاني من كل عام .
مادة 3
أولاً – يجوز لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من قانون رعاية العلماء من غير منتسبي الوزرات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة، الموجود داخل العراق، تقديم طلب مباشر إلى ديوان الرئاسة مشفوعًا بالمستمسكات المطلوبة التي تؤهله للترشيح، على أن يتم ذلك خلال المدة المشار إليها في المادة (2) من هذه التعليمات، وتتولى لجنة يشكلها ديوان الرئاسة بموافقة السيد رئيس الجمهورية تدقيق طلبات المرشحين وتقويمهم .
ثانيًا – يجوز للمتقاعد أو المستقيل من الوظيفة، الموجود داخل العراق ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من قانون رعاية العلماء التقديم عن طريق الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة التي كان ينتسب إليها ويتم النظر في ترشيحه وفق ما ورد في المادتين (1) و(2) من هذه التعليمات .
مادة 4
يجوز لمن سبق أن حصل على جوائز أو تكريم وفق قوانين أو تعليمات أخرى الترشيح لنيل إمتياز رعاية العلماء .
مادة 5
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة (3) من هذه التعليمات رفع أسماء العلماء الذين توصي بشمولهم بالدرجتين (أ) و(ب) من تصنيف العلماء إلى ديوان الرئاسة في موعد أقصاه الخامس عشر من شهر حزيران من كل عام، على أن تراعي اللجنة في ذلك ما يأتي:
أولاً – إجراء المفاضلة بين المرشحين، على أساس مجمل نشاطهم وإنجازاتهم العملية وإبداعاتهم التي تسهم في تطوير وتنمية المجتمع وإزدهاره ورفع مكانة العراق والحفاظ على أمنه وسيادته وتعزيز ورفع شأن الأمة العربية ومكانتها بعمل متميز في مجال العلم، وفق التقويم الوارد من اللجان المنصوص عليها في المادتين (2) و(3) من هذه التعليمات وبموجب ما تقره اللجنة من أوزان لهذه النشاطات والإنجازات والإبداعات وتقويماتها وتثبيت مجموع النقاط التي يحوز عليها كل مرشح .
ثانيًا – إجراء المفاضلة بين المرشين الجدد سنويًا وفق الأسس المعتمدة، ويتتم تثبيت مجموع النقاط التي يحوز عليها كل مرشح على مجمل نشاطه وإنجازاته .
ثالثًا – التدقيق سنويًا بحال المشمولين بحكم الفقرة (أولاً) من المادة (5) من قانون رعاية العلماء على أساس مجموع النقاط مضافًا إليه ما يحوزون عليه نتيجة نشاطهم السنوي ويتم إقتراح بقائهم في درجتهم أو ترقيتهم أو تنزيلهم من درجة إلى أخرى أو إلغاء شمولهم بالقانون وفقًا لتسلسلهم في المفاضلة بالنقاط في ضوء الملاك المحدد، ويقوم هؤلاء بتقديم استمارة نشاطهم وإنجازاتهم السنوية إلى ديوان الرئاسة مباشرة .
رابعًا – ينزل إلى درجة أدنى أو يلغى شموله بالقانون، من يتوقف نشاطه لسنتين متتاليتين حتى لو كان تسلسله في المفاضلة يؤهله للبقاء في الدرجة التي هو فيها، عدا من يتوقف نشاطه لأسباب صحية تقتنع بها اللجنة .
خامسًا – يستمر شمول المتقاعدين لبلوغهم السن القانونية بالدرجة التي هم فيها .
سادسًا – يستمر شمول المتوفين بالدرجة التي هم فيها لمدة خمس سنوات بعد وفاتهم، وتمنح الإمتيازات المقررة لعوائلهم
مادة 6
تلغى التعليمات الخاصة برعاية العلماء المرقمة بـ (1) لسنة 1993 .
مدة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
أحمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة