عنوان التشريع: استحداث بلدية في ناحية نينوى
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
بناءًا على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في ناحية الفاروق التابعة لمحافظة نينوى تنوي هذه الوزارة إحداث بلدية من الصنف الرابع فيها إستنادًا لأحكام المادة الخامسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 / لسنة / 1964 المعدل . وبالحدود المبينة أدناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من أصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات وإعتراضات خلال مدة (30 يومًا) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إستنادًا للمادة السادسة من القانون المذكور وبإنتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبًا على ضوء الإعتراضات والملاحظات الواردة إليها بشأن أحداث البلدية موضوع البحث .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية
الحدود:
شرقًا: تبدأ من النقطة (أ) وتتجه نحو الشرق مسافة (800م) إلى النقطة (ب) ثم إلى النقطة (ج) مسافة (300م) ثم مسافة (550م) إلى النقطة (د) ثم مسافة (280م) إلى النقطة (هـ) ثم مسافة (75م) إلى النقطة (و) مسافة (300م) إلى النقطة (ز) ضمن القطعة (أ) م7 زليكان .
جنوبًا: تبدأ من النقطة (ز) وتتجه نحو الجنوب مسافة (300م) إلى النقطة (ح) ثم مسافة (500م) إلى النقطة (ى) ضمن القطعة (أ) مقاطعة 7 زليكان .
غربًا: تبدأ من النقطة (ى) وتتجه نحو الغرب مسافة (1100م) إلى النقطة (ف) ثم مسافة (70م) إلى النقطة (م) ثم مسافة (850م) إلى النقطة (ن) ضمن القطعة (أ) مقاطعة 7 زليكان .
شمالاً: تبدأ من النقطة (ن) وتتجه نحو الشمال مسافة (600م) إلى النقطة (أ) ضمن القطعة (أ) مقاطعة 7 زليكان .