تأسيس الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية

      التعليقات على تأسيس الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

قدمت إلينا وزارة الصحة طلبًا لتأسيس شركة عامة بإسم / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية .
رأسمالها / – (000 000 75) خمسة وسبعون مليون دينار .
إني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة إستنادًا لأجكام المادة (6) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر محرم لسنة 1419 هـ الموافق لليوم السابع عشر من شهر أيار لسنة 1998م .
مسجل الشركات
بيان تأسيس الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية رأسمالها (75) مليون دينار
أولاً – إسم الشركة: الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية .
موقعها ومركزها الرئيسي: محافظة بغداد ولها أن تفتح فروعًا داخل القطر .
ثانيًا – أهداف الشركة: تهدف إلى المساهمة في دعم الإقتصاد الوطني بتوفير الأدوية والمستحضرات الطبية الدستورية والخاصة والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمواد المختبرية والأدوات الإحتياطية للأجهزة الطبية والخدمية والمواد الكيمياوية التي تدخل في عملية صناعة وتحضير المصول واللقاحات سواء أستعملت لأغراض طبية أو لأغراض أخرى عن طريق إستيراد هذه المواد من الخارج أو تحضيرها وتصنيعها في العراق والقيام بصيانة الأجهزة الطبية والخدمية ونشاط الطباعة بما يخدم حاجة الشركة والوزارة والمساهمة في صناعات أخرى للأدوية والمستلزمات الطبية والمصول واللقاحات في القطر والدول العربية وغيرها وتوزيعها على الجهات المعنية .
ثالثًا – نشاط الشركة:
1 – إتخاذ التدابير اللازمة لإستيراد ما يحتاجه القطر من الأدوية والكيمياويات والمصول واللقاحات والمستلزمات الطبية والعلمية والأجهزة الطبية والخدمية وأدواتها الإحتياطية لتحقيق أغراضها هذا ما يستثنى منها بقانون خاص .
2 – الدخول في عقود وإتفاقات داخل القطر وخارجه للحصول على الوكالات الخاصة والتجارية لتحقيق أهداف الشركة
3 – فتح المخازن والمداخر بإسمها في مختلف إتجاه القطر مع مراعاة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 وقانون نقابة الصيادلة رقم (112) لسنة 1966 وتعديلاتها .
4 – فتح فروع لمكتب الإعلام الدوائي داخل القطر وخارجه .
5 – تأسيس وحدات تصنيع وإنتاج الإمصال واللقاحات الطبية والعدد التشخيصية ومستلزماتها .
6 – المساهمة في تأسيس شركات عراقية وعربية لتحقيق أغراضها المبينة في هذا البيان داخل القطر وخارجه .
7 – إعتماد وكلاء المداخر الأهلية لتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والعدد التشخيصية .
8 – الحصول على الإمتيازات وبراءات الإختراع التي تجدها محققة لأغراضها .
9 – توفير المستلزمات التكميلية للنشاط ومنها الدخول في إلتزامات مالية للقيام بهذه المهمة .
وللشركة على سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يلي: –
1 – مممارسة الأعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض والمخازن وتعيين الوكلاء، للبيع بالجملة والمفرد .
2 – إستيراد وشراء وبيع وإيجار وإستئجار وسائل النقل المختلفة والآلات والأدوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤدي إلى تحسين وزيادة الإنتاج وشراء المواد الأولية والأدوات الإحتياطية وغيرها من المواد الأخرى
3 – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها وإستئجارها وإجراء جميع المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول إلى تحقيق أغراضها .
4 – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها أو بالإشتراك مع الغير ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
5 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والأجنبية وبالعملات الوطنية والصعبة وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك وإصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لأمر وسندات القبض وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها وإلغائها وأن تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيلات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسجيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الإقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانًا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول أموال الغير المنقولة وغير المنقولة وإرتهانها ضمانًا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
6 – تملك وشراء وإستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الإختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الإمتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والإذن بإستعمالها وإيجارها وإستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
7 – إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر أو خارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة لذلك .
8 – إستثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد إستحصال الموافقات اللازمة .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر وخارجه .
10 – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يومًا ولها حق الأقراض والإقتراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها .
11 – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
12 – القيام بأي عمل يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الأغراض وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
رابعًا – رأسمال الشركة (75) مليون دينار .
خامسًا – الجهة المؤسسة: وزارة الصحة .
تراعى أحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والأحكام المبينة فيها لتحقيق أغراضه .

أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة