تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1989

عنوان التشريع: تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار: 171
تاريخ القرار: 29/جمادى الآخرة/1419 هـ
19 / 10 / 1998 م
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الآتي:
رقم (29) لسنة 1998
قانون
تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ (40) لسنة 1988

مادة 1
يلغى نص المادة (41) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ (40) لسنة 1988 ويحل محله ما يأتي:
المادة (41)
يعين اكل جامعة وهيئة المعاهد الفنية مساعد رئيس جامعة أو أكثر أو مساعد رئيس الهيئة أو أكثر، يرتبط برئيس الجامعة أو رئيس الهيئة حسب مقتضى الحال . ويشترط فيه أن يكون بمرتبة أستاذ مساعد في الأقل، ويعين بقرار من مجلس الوزراء، ويكون بمستوى مدير عام .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لأجل إستحداث منصب مساعد رئيس جامعة أو أكثر ومساعد رئيس هيئة المعاهد الفنية أو أكثر، ولأجل تعيين كل منهم بقرار من مجلس الوزراء وبمستوى مدير عام أسوة بشاغلي الوظائف القيادية الإدارية الأخرى .
شرع هذا القانون .

أضف تعليقك