عنوان التشريع: تعديل اصناف البلديات لكافة المحافظات
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام المادة 11 من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل، قررنا تعديل أصناف البلديات لكافة المحافظات عدا محافظات الحكم الذاتي وفقًا لآخر إحصاء رسمي عام، وكما مبين بالجدول المرفق .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية
ت المحافظة سم البلدية الصنف الحالي عدد النفوس الصنف الجديد الملاحظات
حسب إحصاء
عام 1997
1 – بغداد بلدية الراشدية ثاني 77592 نسمة الأول
2 – بغداد النصر والسلام ثالث 69955 نسمة ثاني
3 – بغداد الوحدة ثالث 50028 نسمة ثاني
4 – بغداد التاجي رابع 16558 نسمة ثاني
5 – بغداد اليوسفية رابع 9952 نسمة ثالث
6 – بغداد أبي غريب ثاني 78490 نسمة أول
7 – البصرة أبي الخصيب رابع 124558 نسمة أول
8 – البصرة شط العرب ثالث 63287 نسمة ثاني
9 – البصرة الدير ثالث 20978 نسمة ثاني
10 – نينوى سنجار ثالث 15594 نسمة ثاني
11 – نينوى بعشيقة ثالث 20469 نسمة ثاني
12 – نينوى حمام العليل ثالث 15932 نسمة ثاني
13 – نينوى الشمال رابع 9247 نسمة ثالث
14 – نينوى زمار رابع 6691 نسمة ثالث
15 – نينوى القوش رابع 5160 نسمة ثالث
16 – صلاح الدين سامراء ثاني 95931 نسمة أول
17 – صلاح الدين الفارس ثالث 18898 نسمة ثاني
18 – صلاح الدين الصينية ثالث 15693 نسمة ثاني
19 – صلاح الدين الطارمية رابع 13286 نسمة ثالث
20 – صلاح الدين سليمان بيك رابع 7242 نسمة ثالث
21 – بابل المحاويل ثالث 17130 نسمة ثاني
22 – بابل سدة الهندية ثالث 20175 نسمة ثاني
23 – بابل صدامية المشروع ثالث 18162 نسمة ثاني
24 – بابل الإمام رابع 6250 نسمة ثالث
25 – ذي قار الشطرة ثاني 93433 نسمة أول
26 – ذي قار الغراف ثالث 22405 نسمة ثاني
27 – ذي قار الدواية ثالث 17242 نسمة ثاني
28 – ذي قار الفهود ثالث 15103 نسمة ثاني
29 – ذي قار سيد دخيل رابع 8352 نسمة ثالث
30 – ذي قار الفضلية رابع 7630 نسمة ثالث
31 – ذي قار الإصلاح رابع 7105 نسمة ثالث
32 – التأميم الحويجة ثالث 29657 نسمة ثاني
33 – التأميم الرياض رابع 5766 نسمة ثالث
34 – ديالى بهرز ثالث 22062 نسمة ثاني
35 – ديالى بني سعد ثالث 21350 نسمة ثاني
36 – ديالى الوجيهية رابع 6024 نسمة ثالث
37 – واسط الحفرية رابع 21070 نسمة ثاني
38 – واسط واسط رابع 8114 نسمة ثالث
39 – واسط الأحرار رابع 6498 نسمة ثالث
40 – واسط شيخ سعد رابع 6311 نسمة ثالث
41 – القادسية غماس ثالث 19019 نسمة ثاني
42 – القادسية السنية رابع 5412 نسمة ثالث
43 – ميسان العزيز رابع 12387 نسمة ثالث
44 – ميسان العدل رابع 6950 نسمة ثالث
45 – ميسان كميت رابع 5232 نسمة ثالث
46 – النجف المشخاب ثالث 16964 نسمة ثاني
47 – النجف الحيدرية رابع 6285 نسمة ثالث
48 – النجف الحرية رابع 5599 نسمة ثالث
49 – الأنبار العبيدي رابع 80721 نسمة ثالث
50 – النجف المناذرة ثالث 25921 نسمة ثاني
المحتوى2
” بيان ”
إستنادًا لأحكام الفقرة (ثالثً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (108) المؤرخ في 16/7/1998 قررنا:
1 – تحديد الإستمارات والمبالغ التي تستوفى عنها وعن الوثائق المنصوص عليها في في البند (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة أعلاه وكما مثبت في الجدول المرفق طيًا .
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية
ت إسم الإستمارة رمز الإستمارة السعر لبيع النسخة الواحدة
1 صورة قيد للتسجيل العام لسنة 1957 1/أ 250 دينار
2 صورة قيد للتسجيل العام لسنة 1957
(خاصة لمديرية التسجيل العقاري) 2/أ 750 دينار
3 تثبيت سنة تسجيل القيد 3/أ 150 دينار
4 صورة قيد لعام 1957 مترجمة 4/أ 2000 دينار
5 طلب قيد الزوجة 5/أ 250 دينار
6 إستلام صورة قيد الزوجة 6/أ 100 دينار
7 بيان الهجرة الداخلية 7/أ 500 دينار
8 إستلام صورة قيد أسرة 8/أ 100 دينار
9 طلب الحصول على البطاقة الشخصية 9/أ 250 دينار
10 إستدعاء الدعوى 10/أ 250 دينار
11 محضر تحقيق الدعوى 11/أ 150 دينار
12 القرار القضائي (خاصة بتصحيح تاريخ التولد) 12/أ 500 دينار
13 القرار القضائي (خاصة بتبديل الإسم واالقب) 13/أ 500 دينار
14 نشر إعلان 14/أ 150 دينار
15 صورة قيد مستخلصة من سجلات سنة 1934 15/أ 500 دينار
16 صورة قيد مستخلصة من سجلات قيد 1947 16/أ 500 دينار
17 تغير إيضاحات القيد 17/أ 500 دينار
18 القرار الإداري 18/أ 500 دينار
19 التسجيل المجدد 19/أ 750 دينار
20 تصحيح القومية 20/أ 250 دينار
ت إسم الإستمارة رمز الإستمارة السعر لبيع النسخة الواحدة
21 التصريح الذي يقدمه طالب شهادة الجنسية
“إستمارة رقم (أ)” 1/ج 250 دينار
22 التصريح الذي يقدمه طالب شهادة التجنس 2/ج 3000 دينار
23 التصريح بإكتساب الجنسية العراقية من قبل 3/ج 2500 دينار
الأجانب المولودين في العراق إستمارة رقم (4)
24 التصريح يرفض الجنسية العراقية (من قبل 4/ج 3000 دينار
الأرامل والزوجات)
25 التصريح لإسترداد الجنسية العراقية (من قبل 5/ج 1000 دينار
الأرامل والزوجات السابقات للأجانب)
إستمارة رقم (6)
26 التصريح لإسترداد الجنسية العراقية (من قبل 6/ج 1000 دينار
الأشخاص الذين فقدوا الجنسية العراقية في
صغرهم) إستمارة رقم (7)
27 التعهد الخاص بالإحتفاظ بالجنسية 7/ج 1000 دينار
28 التعهد الخاص بالتخلي عن الجنسية 8/ج 500 دينار
29 نموذج تعهد 9/ج 125 دينار
30 معلومات الرعايا العرب طالبي التجنس 1/10/ج 200 دينار
31 معلومات الرعايا العرب طالبي التجنس 2/10/ج 200 دينار
32 معلومات الرعايا العرب طالبي التجنس 3/10/ج 200 دينار
33 معلومات الرعايا العرب طالبي التجنس 4/10/ج 200 دينار
34 معلومات الرعايا العرب طالبي التجنس 5/10/ج 200 دينار
35 نموذج بين تبعية 11/ج 100 دينار
36 صحيفة أعمال تحقيق الهوية 12/ج 100 دينار
37 إقرار خطي رقم (1) 13/ج 50 دينار
38 تأييد صحة صدور شهادة الجنسية العراقية
(خاصة لدوائر التسجيل العقاري) 14/ج 500 دينار
39 تعهد بإكتساب الجنسية العراقية إستنادًا إلى
تعديل قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم
(5) لسنة 1975 رقم (12) لسنة 1997 15/ج 250 دينار
40 معلومات طالبي التجنس بالجنسية العراقية 16/ج 100 دينار
41 التصريح الذي يقدمه طالب شهادة الجنسية
ت إسم الإستمارة رمز الإستمارة السعر لبيع النسخة الواحدة
العراقية (النسخة الثانية) 17/ج 500 دينار
42 شهادة الجنسية العراقية 2/س للعراقيين 500 دينار
43 شهادة الجنسية العراقية (نسخة ثانية) 2/م للعراقيين 500 دينار
44 شهادة التجنس 4 للأجانب لأول مرة 1000 دينار
45 شهادة التجنس (نسخة ثانية) 4/أ للأجانب 1000 دينار
46 شهادة الجنسية (الولادة المضاعفة والإكتساب) 2/ب للأجانب 1000 دينار
47 شهادة الجنسية (الولادة المضاعفة والإكتساب
نسخة ثانية) 2/أ للأجانب 1000 دينار
48 شهادة التجنس للعرب لأول مرة 8 1000 دينار
49 شهادة التجنس للعرب (نسخة ثانية) 8/أ 1000 دينار
50 شهادة إكتساب النسوة العرب المتزوجات من
العراقيين 9 1000 دينار
51 شهادة إكتساب النسوة العرب المتزوجات من
عراقيين (نسخة ثانية) 9/أ 1000 دينار
52 البطاقة الشخصية لأول مرة 250 دينار
53 البطاقة الشخصية بدل ضائع 250 دينار
54 البطاقة الشخصية (تجديد) 250 دينار
55 صورة السجل المدني / مايكروفلميًا 750 دينار
56 صورة قيد مستخلصة من سجلات 1947،
1934 / مايكروفلميًا . 500 دينار