عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية يثرب
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
نظرًا لإنتهاء المدة القانونية للإعلان المرقم 5604 والمؤرخ في 8/6/1998 المنشور في الجريدة الوقائع العراقية بالعدد 3729 في 6/7/1998 .
ولعدم وقوع أي إعتراض عليه إستنادًا لأحكام المادة السادسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل .
قررنا إحداث بلدية من الصنف الثالث في مركز ناحية يثرب التابعة لمحافظة صلاح الدين وبالحدود المبينة أدناه إستنادًا لأحكام المادة السابعة من القانون المذكور .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية
الحدود:
شمالاً: يبدأ من النقطة (أ) الواقعة على نهر دجلة ويتجه بإتجاه الشرق بمحاذاة – النهر وبمسافة (820م) حتى النقطة (ب) الواقعة أيضًا على نهر دجلة .
شرقًا: يبدأ من النقطة (ب) ويتجه بإتجاه الجنوب وبمسافة 900م بمحاذاة البستان حتى النقطة (ج) .
جنوبًا: يبدأ من النقطة (ج) الواقعة على البستان ويتجه بإتجاه الغرب وبمسافة (370م) حتى النقطة (د) الواقعة على الطريق العام (طريق السندبه – قاعدة البكر الجوية) .
غربًا: يبدأ من النقطة (د) ويتجه بإتجاه الغرب بمحاذاة الطريق العام بإتجاه الشمال الشرقي بمسافة 430م حتى يلتقي بالنقطة (أ) الواقعة على نهر دجلة .