عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة القادسية العامة للصناعات الكهربائية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا لنص المادتين (21 و43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997، أصدرنا النظام الداخلي الآتي: –
المرقم بـ (5) لسنة 1998
النظام الداخلي
لشركة القادسية العامة للصناعات الكهربائية / ديالى
الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها
مادة 1
أ – تعتبر منشأة القادسية العامة للصناعات الكهربائية / ديالى شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب – شركة القادسية العامة للصناعات الكهربائية / ديالى وحدة إنتاجية إقتصادية ممولة ذاتيًا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيسي في محافظة ديالى .
ج – رأس مال الشركة (221326000) مئتان وواحد وعشرون مليون وثلثمائة وستة وعشرون ألف دينار .
مادة 2
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني في مجال تصنيع الأجهزة الصناعية وتشمل (محولات التوزيع والقدرة – المقاييس الكهربائية – مكائن اللحام بنوعيها طور واحد وثلاثة أطوار – شمعات القدح – شاحنة البطاريات – الغازات الصناعية الأركون والأوكسجين – الكاوية الكهربائية – مقياس الماء) والأجهزة المنزلية (المراوح السقفية – المكواة – الأفران – المدافىء الكهربائية – القداحة الكهربائية – غسالة ملابس الأطفال – المقلاة الكهربائية – محولة متعددة الفولتية) لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل والإنتاج وإعتماد مبدأ الحساب الإقتصادي وكفاءة إستثمار الأموال العامة وفاعليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الآداء للإقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية
مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية: –
أ – إنتاج المحولات الكهربائية بنوعيها (التوزيع، القدرة) بما يسد حاجة الشبكة الوطنية .
ب – إنتاج المقاييس الكهربائية بنوعيها (طور واحد، ثلاثة أطوار) بما يسد حاجة الشبكة الوطنية .
ج – إنتاج الغازات الصناعية (الأركون، الأوكسجين) لسد حاجة الشركة والقطاع الإشتراكي والمختلط والخاص إضافة إلى سد حاجة المستشفيات الحكومية والأهلية من الأوكسجين .
د – إنتاج شمعات القدح الخاصة بالسيارات والمكائن لسد حاجة السوق المحلية .
هـ – إنتاج مكائن اللحام بنوعيها (طور واحد، ثلاثة أطوار) لتغطية القطاع الصناعي والمنزلي .
و – إنتاج الأجهزة المنزلية لسد حاجة السوق المحلية منها وكالآتي: –
أولاً: – المراوح السقفية
ثانيًا: – المكواة
ثالثًا: – الأفران
رابعًا: – المدافىء الكهربائية
خامسًا: – غسالة ملابس الأطفال
سادسًا: – القداحة الكهربائية
سابعًا: – محولة متعددة الفولتية
ثامنًا: – المقلاة الكهربائية
ز – تشغيل الأيدي العاملة ضمن الرقعة الجغرافية لمحافظة ديالى والمحافظات القريبة منها .
ح – إمكانية الشركة لتشغيل الورش والمعامل لإسناد القطاع الإشتراكي والخاص والمختلط (تصنيع المحولات الخاصة، تصنيع المسخنات، الأدوات الإحتياطية للحاصدات) .
ط – المساهمة في حملات الإعمار والبناء وطي مستوى القطر والتي تقع ضمن إمكانية هذه الشركة .
ي – تحقيق الموازنة المالية ذاتيًا بما يكفل ويعزز تعظيم الموارد وتقليص النفقات وتحقيق الأرباح .
ك – وضع الخطط المستقبلية للتوسع بإنتاج منتجات أخرى التي يحتاج إليها القطر .
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاطها وتحقيق أهدافها والإشراف أو متابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبًا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها
المحتوى2
مادة 5
1 – يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسًا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي: –
أولاً: – أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا: – عضوان ينتخبان من قبل منتسبي الشركة .
ثالثًا: – أ – عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون للمجلس ثلاث أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
جـ – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبًا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي: –
أولاً: – أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيًا: – أن يكون عراقيًا .
ثالثًا: – حاصلاً على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعًا: – لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسًا: – غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي: –
أولاً: – تشكل بقرار من المجلس ما يلي: –
1 – لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس وتتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول أو الإعلان عن أسماء المرشحين .
2 – لجنة الإشراف على الإنتخاب وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في المعامل على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيًا: – يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يومًا من الموعد المحدد للإنتخابات وذلك عن طريق الإعلان عن ذلك في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي المعامل التابعة لها .
ثالثًا: – تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردًا لدى المعمل أو الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعًا: – يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسًا: – للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال 48 ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال 24 ساعة من تقديمه .
سادسًا: – يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعًا: – تكون عملية الإنتخاب خلال أوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من قبل اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنًا: – تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا إحتياط .
تاسعًا: – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة أقصاها 24 ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها 48 ساعة ويكون قراره نهائيًا .
مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية: –
أ – إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب – إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
جـ – إقرارا التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط جديدة .
د – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
هـ – إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنه .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لأنشطة الشركة للوقوف على مستويات الآداء في المجالات (إنتاجية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الإشراف والتدقيق لمطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية والإلتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ط – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة في ما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين المرعية .
ك – الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والمنهاج الإستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الإقراض أو الإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقًا للقانون .
م – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة حسب مقتضيات العمل وإستحصال موافقة الوزارة عند الطلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام خبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفق القانون .
ف – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم وفقًا للقانون .
ص – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية (العينية والنقدية) لمن يقدم جهدًا متميزًا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفه أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
ق – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها على 50000 خمسون ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ش – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين المرعية .
ت – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها وبالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق .
ث – إقرار خطة البحث للشركة والتطوير ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
خ – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأي مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أي ضوابط تصمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقًا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
ذ – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقًا لأحكام القانون .
ض – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقًا لأحكام القانون .
المحتوى3
الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة
مادة 7
أ – يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والإختصاص ويحمل شهادة جامعية أولية على الأقل ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية والجهات الأخرى وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقًا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى مدراء الدوائر والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ب – معاون المدير العام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص وحائز على الشروط المطلوبة التي تتضمنها أسس وقواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعضًا من صلاحياته للإشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها أو أية مهام أخرى يكلفه بها .
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي: –
أ – قسم القطاع الفني
أولاً – يديره رئيس مهندسين بكالوريوس هندسة أو ما يعادلها ويتولى المهام الآتية: –
1 – تهيأة كافة مستلزمات الإنتاج (المحلية والإستيرادية) للخطة السنوية وجدولتها وتقديمها مع المواصفات إلى الدائرة التجارية بما يكفل إنسيابية الإنتاج .
2 – برمجة خطط الإنتاج وتحميلها على المكائن لكل معامل الشركة وما يتعلق بذلك من إصدار أوامر عمل ومتابعة صرف المواد الأولية .
3 – إعداد تقارير شهرية وفصلية متضمنة الكميات المنفذة ومعوقات الإنتاج .
4 – السيطرة على الخزين وحركة المواد .
5 – إعداد التقارير حول أرصدة المواد الحرجة والراكدة والإجراءات المتخذة لمعالجتها ومفاتحة شركات الوزارة حول توفير بعض المواد .
6 – إعداد وإعتماد الخرائط الفنية والمواصفات الخاصة بمنتجات الشركة وجميع الأجزاء الداخلة في المنتج والمواد الأولية إستنادًا إلى المواصفات العالمية والمقرة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
7 – وضع التصاميم للقوالب التي يكون تصنيعها ضمن إمكانيات الشركة .
8 – تحديد المسالك التكنولوجية للمشاريع الجديدة ومتابعة القوالب والدفعة الأولية للإنتاج .
9 – مطابقة المواصفات للقوالب والعدد المحلية والمستوردة .
10 – إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية والفنية للمشاريع .
11 – رفع التقارير والإستمارات الخاصة بمتابعة تنفيذ المشاريع إلى الوزارة .
12 – الإشراف على إعداد خطط التدريب السنوية ومتابعة تنفيذها .
13 – المشاركة في إعداد الميزانية التخطيطية السنوية للشركة والخاصة بالتدريب .
14 – إجراء فعاليات الفحص الهندسي والتوكيد النوعي للمكائن والأجهزة والمعدات (المراجل، المبادلات، أوعية الضغط، أجهزة الرفع، الضاغطات، المحطات الكهربائية) .
ثانيًا – يتألف القسم من الشعب الآتية: –
1 – التخطيط المركزي
2 – التصاميم
3 – التكنولوجيا
4 – المشاريع والإنشاءات
5 – التدريب
6 – التفتيش الهندسي
7 – العلاقات والإعلام
ب – قسم قطاع الإنتاج
أولاً – يديره رئيس مهندسين بكالوريوس هندسة أو ما يعادلها ويتولى المهام الآتية: –
1 – الإشراف الفني والإداري على كافة معامل الشركة وتقييم أدائهم .
2 – المشاركة في إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بإنشاء المشاريع الصناعية الجديدة أو المشاريع التطويرية أو الإحلال أو التبديل ضمن معامل الشركة .
3 – الإطلاع على التقارير الدورية عن تحقيق الخطة الإنتاجية في المعامل وتحديد الإنحرافات وتقديم الإقتراحات واتوصيات بشأنها وتلافيها .
4 – متابعة الإنتاج اليومي لكافة معامل الشركة ورفع تقارير دورية بذلك .
5 – دراسة معوقات الإنتاج مع مدراء المعامل والدوائر ذات العلاقة .
6 – الإطلاع على مسودة التقارير التي ترفع إلى الوزارة من قبل ممثلي المتابعة للوقوف على مضونها .
7 – وضع خطط عمل الأقسام التابعة للمعامل الإنتاجية إستنادًا إلى الخطة العامة وتوزيع الأعمال والواجبات على العاملين وتأمين المستلزمات ومتابعة التنفيذ .
8 – المشاركة في وضع خطط وبرامج الصيانة والسيطرة النوعية والإحتياجات التدريبية والملاك ومتابعة تنفيذه .
ثانيًا – يتألف القسم من المعامل والشعب الآتية: –
1 – معمل محولات القدرة
2 – معمل محولات التوزيع
3 – معمل المراوح السقفية
4 – معمل المقاييس الكهربائية والمائية
5 – معمل المكواة
6 – معمل شمعات القدح
7 – معمل الأركون
8 – معمل الراتنج الصناعي
9 – السباكة الدقيقة
10 – شعبة المتابعة
11 – ورشة الضاغطات والمكيفات
ج – قسم الصيانة العامة والخدمات
أولاً – يديره رئيس مهندسين بكالوريوس هندسة أو ما يعادلها ويتولى المهام الآتية: –
1 – وضع الخطط السنوية للصيانة والإشراف على تنفيذها وتهيأت كافة مستلزماتها من موارد أولة وإحتياطية وأيدي عاملة .
2 – التنسيق بين الأقسام الإنتاجية والهندسية لتحديد وإعداد برامج وجداول الصيانة بأنواعها والعمل على توفير مستلزماتها ومتابعة تنفيذها .
3 – تقديم الدراسات لتحسين طرق وأساليب العمل والإنتاج لغرض التطوير .
4 – المشاركة والإشراف على نصب وتشغيل بعض الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية للمشاريع أو التوسيعات والتأكد من مطابقتها للمواصفات والعمل على تهيأة المستلزمات بذلك .
5 – العمل على تطوير أساليب العمل بإدخال الأساليب والطرق الحديثة فيه وحسب متطلبات عمل الصيانة .
المحتوى4
ثانيًا – يتألف القسم من الشعب الآتية: –
1 – الخدمات الفنية
2 – صيانة المعامل
3 – تخطيط الصيانة
د – قسم الشؤون التجارية
أولاً – يديره رئيس مهندسين بكالوريوس إدارة وإقتصاد أو آداب فرع اللغة الإنكليزية أو ما يعادلها ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام الآتية: –
1 – إعداد منهاج الإستيراد ومتابعة تنفيذه .
2 – إعداد خطة التخزين ومتابعة تنفيذها .
3 – إعداد خطة التسويق ومتابعة تنفيذها .
4 – المشاركة بلجان دراسة ومفاضلة العروض والعمل للحصول على أكثر العروض إقتصادية وأفضلها فنيًا بما يكفل تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بالمشتريات .
5 – المشاركة في دراسة الأسعار والمشاركة في تنفيذ السياسات السعرية المقرة فيما يتعلق بالوحدة التنظيمية .
6 – الإشراك في المؤتمرات والندوات واللجان ذات العلاقة بالمواضيع الإقتصادية والتجارية .
7 – إعلام الإدارة العليا بتقارير دورية وحول إتجاهات الأسعار وتوفر المواد في الأسواق المحلية والخارجية وإعطاء الإقتراحات حول تطوير وإستخدام البدائل أو المجهزين .
ثانيًا – يتألف القسم من الشعب الآتية: –
1 – التسويق
2 – المخازن
3 – المشتريات الخارجية
4 – المشتريات المحلية
هـ – قسم الشؤون المالية
أولاً – يديره مدير بكالوريوس محاسبة أو ما يعادلها ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام الآتية:
1 – القيام بأداء أعمال المحاسبة والحسابية المتعلقة بتقييد وتثبيت أموال الركة في السجلات الرئيسية والفرعية وبما يؤمن الحفاظ على أموالها .
2 – صرف مستحقات العاملين ومتابعة تحصيل أموال الشركة وتسعير المنتجات ورفعها إلى الوزارة وتقديم المعلومات الإحصائية والكلفوية اللازمة وإعداد التحاليل والكشوفات الخاصة التي تساعد الإدارة في إتخاذ القرارات المناسبة .
3 – تطبيق النظام المالي لوزارة الصناعة والمعادن .
4 – إستخراج كلف الإنتاج الفعلية وتقديم الإقتراحات بشأنها .
5 – إعداد الدراسات الخاصة بأسعار المنتجات الجديدة أو الخاصة .
6 – إعداد الموازنات التخطيطية بموجب النظام والميزانيات الختامية .
7 – وضع الخطط والبرامج المالية والمحاسبية للشركة وتقديم الإستشارات إلى السيد ريس مجلس الإدارة .
8 – رفع التقارير الخاصة بالوضع المالي والنقدي للشركة ونتائج الأعمال .
9 – تصفية الحسابات والأرصدة الموقوفة .
10 – إجراء المطابقات لأرصدة المخزون .
11 – تنفيذ المنهاج الإستثماري عن طريق تثبيت المعلومات الخاصة بالمنهاج .
ثانيًا – يتألف القسم من الشعب الآتية: –
1 – حسابات التكليف
2 – حسابات المخازن
3 – حسابات الرواتب
4 – السجلات
5 – الميزانية والإحصاء
6 – الصرف
7 – الصندوق
و – قسم الشؤون الإدارية
أولاً – يديره مدير بكالوريوس إدارة عامة أو ما يعادلها ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام الآتية: –
1 – إعداد الوامر الإدارية الخاصة بمعاملات التعيين والترقية والنقل والإستقالة وإنهاء الخدمة والإحالة على التقاعد وتشغيل الساعات الإضافية وأعمال المناوبة .
2 – تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالموظفين من منتسبي الشركة كمنح الإجازات والمكافئات وفرض العقوبات والحوافز والمهن الحاكمة والخطورة وبدل العدوى والإيفادات وغيرها .
3 – إعداد وتنظيم الملاك السنوي للموظفين بالتعاون والتنسيق مع كافة الدوائر الفنية والإدارية في الشركة .
4 – إعداد وتنظيم وحفظ الأضابير الشخصية للمنتسبين كافة بموجب تعليمات الحفظ والأرشيف .
5 – تقديم الخدمات الصحية للمنتسبين عن طريق العيادة الطبية وتطبيق القواعد الصحية في مرافق الشركة كافة .
6 – الإشراف على الوحدات السكنية التابعة للشركة وطريقة توزيعها على المنتسبين بموجب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
7 – العناية بمظهر الشركة عن طريق نظافة الأبنية والساحات والممرات وعملية التشجير .
8 – تقديم خدمات النقل والطعام لمنتسبي الشركة .
9 – رفع كفاءة العاملين بإقامة الدورات وإلقاء المحاضرات في مجال الإختصاص .
ثانيًا – يتألف القسم من الشعب الآتية: –
1 – الإدارة
2 – الأفراد
3 – النقليات
4 – الوحدة الزراعية
ز – قسم الشؤون القانونية: – يديره مدير بكالوريوس قانون ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام الآتية:
أولاً – الإشراف على تقديم الإستفسارات القانونية .
ثانيًا – تمثيل المدير العام أمام المحاكم والجهات الأخرى المعنية فيما يتعلق بقضايا الشركة مع الشركات والأشخاص .
ثالثًا – تأييد صحة العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات الأخرى .
رابعًا – إجراء الوكالات والكفالات بقدر تعلق الأمر بالدائرة .
خامسًا – حسم القضايا المعروضة على المجالس التحقيقية ولجان الإنضباط في الشركة بما يخدم المصلحة العامة .
سادسًا – إبرام العقود بين الشركة والجهات الأخرى .
ح – قسم السيطرة النوعية:
أولاً – يديره رئيس مهندسين بكالوريوس هندسة أو ما يعادلها ويتولى المهام الآتية: –
1 – تعريف وتوضيح أهداف النوعية في ضوء سياسة النوعية للإنتاج ولكافة العاملين .
2 – التخطيط ووضع الأساليب والتدابير الخاصة بإستخدام وتدريب العاملين في النوعية .
3 – إعداد الدراسات حول تطوير وتحسين النوعية وحالات عدم المطابقة .
4 – فحص المواد الواردة وفق المواضفات المعتمدة .
5 – تحديد التفاوتات الإحصائية .
6 – إعداد المتطلبات الخاصة بالفحص والتفتيش .
المحتوى5
ثانيًا – يتألف القسم من الشعب الآتية: –
1 – المختبر المركزي
2 – مختبر المعايرة
3 – الفحص والسيطرة النوعية في المعامل .
ط – قسم البحوث والبدائل: يديره رئيس مهندسين بكالوريوس هندسة أو ما يعادلها ويتولى المهام الآتية: –
أولاً – إجراء البحوث الصناعية والمختبرية للمواد والأجزاء المستوردة وإمكانية تصنيعها محليًا .
ثانيًا – إيجاد البدائل للمواد المستوردة وخاصة الحرجة اللازمة لإستمرار العملية الإنتاجية .
ثالثًا – تطوير البدائل المحلية ومطابقتها للمواصفات وإجراء مقارنة مع المواد المستوردة .
رابعًا – التعاون مع الجامعات في إنجاز البحوث وإيجاد البدائل وبما يخدم أهداف الشركة .
ي – قسم الرقابة الداخلية: يديره مدير بكالوريوس محاسبة أو ما يعادلها ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام الآتية: –
أولاً – التدقيق والفحص الشامل لكافة أوجه نشاط الشركة (المالية والإدارية والفنية) .
ثانيًا – تدقيق مستندات الصرف والقبض والقيد وعدم قبول الصرف لأي مبلغ لا تتوفر فيه شروط الصرف المحددة بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة ومراعاة الإلتزام بالإجراءات المعتمدة بالنظام المحاسبي الموحد .
ثالثًا – تدقيق عمليات التسجيل والترحيل والتحقق من صحة البيانات المستخرجة فيها .
رابعًا – متابعة إجراءات تصفية الأرصدة الموقوفة في السجلات .
خامسًا – متابعة أعمال اللجان المشكلة في الشركة والتحقق من أداء واجباتها بصورة سليمة دون تأخير .
سادسًا – متابعة إجراءات الدوائر والأقسام بصدد معالجة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية .
سابعًا – إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج أعمال دائرة الرقابة الداخلية ورفعها إلى رئيس مجلس الإدارة مباشرة .
ك – قسم المحاسبة الإلكترونية – يديره مبرمج أقدم (بكالوريوس علوم حاسبات أو ما يعادلها) ويتولى المهام الآتية: –
أولاً – إدارة وصيانة نظم الشركة وكالآتي: –
1 – الرواتب
2 – النظام المحاسبي الموحد
3 – المخازن
4 – الفحص والتفتيش الهندسي
5 – حركة المواد الكيمياوية
6 – التدريب
7 – التسويق
8 – الآليات
9 – الإستيراد
10 – الأفراد
11 – الصيانة
12 – تصميم محولات التوزيع
13 – الإنتاج والكلفة
14 – المواد الحاكمة
15 – المشتريات الخارجية
16 – المقايضة
17 – المواد القياسية
18 – أوامر التجهيز
ثانيًا – تنفيذ جميع أنواع الرسوم الهندسية الصناعية والإنشائية على الحاسبات المايكروية بواسطة تطبيقات ألـ
( ) .
ثالثًا – إعداد أنظمة وبرامج متنوعة ولكافة القطاعات الإدارية والفنية والمالية مثل نظام متابعة الإنتاج .
رابعًا – إبداء المشورة الفنية لكافة المعامل التي تضم منظومات أو مكائن مبرمجة .
خامسًا – تدريب كوادر الشركة للعمل على الحاسبة وبكافة تطبيقاتها .
ل – مكتب المدير العام – يديره مدير بكالوريوس إدارة عامة أو ما يعادلها ومن ذوي الخبرة والإختصاص .
ويتولى المكتب المهام الآتية: –
أولاً – تنظيم وتنسيق كافة ما يتعلق بمكتب المدير العام من مقابلات وزيارات .
ثانيًا – تحرير المذكرات الداخلية إلى الجهات المعنية وحسب توجيه المدير العام .
ثالثًا – طبع الكتب ذات السرية الخاصة والمستعجلة وحسب توجيه المدير العام .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من تاريخ صدوره .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن