عنوان التشريع: تصديق الاتفاقية العربية رقم 17 لسنة 1993 بشأن تشغيل وتأهيل المعوقين
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة وإستنادًا إلى أحكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور،
أصدرنا القانون الآتي:
رقم (28) لسنة 1998
قانون
تصديق الإتفاقية العربية ذات الرقم (17) لسنة 1993 بشأن تشغيل وتأهيل المعوقين
مادة 1
تصدق بهذا القانون الإتفاقية العربية ذات الرقم (17) لسنة 1993 بشأن تشغيل وتأهيل المعوقين المقرة من مؤتمر العمل العربي في دورته الحادية والعشرين المنعقدة بمدينة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية في نيسان 1993 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1419 هجرية الموافق لليوم الثالث عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1998 ميلادية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبةلما كانت جمهورية العراق عضوًا في منظمة العمل العربية ولأجل تصديق إنضمامها إلى الإتفاقية العربية ذات الرقم (17) لسنة 1993 بشأن تشغيل وتأهيل المعوقين .
فقد شرع هذا القانون .