عنوان التشريع: انهاء العمل لقانون دعوة المتقاعدين للخدمة في دوائر الدولة
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام المادة التاسعة من قانون دعوة المتقاعدين للخدمة في دوائر الدولة المرقم بـ (96) لسنة 1986، تقرر ما يأتي:
ينهى العمل بقانون دعوة المتقاعدين للخدمة في دوائر الدولة المرقم بـ (96) لسنة 1986 .
أحمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة