بيان صادر عن وزارة الزراعة

      التعليقات على بيان صادر عن وزارة الزراعة مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة الزراعة
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى البند ثانيًا من المادة الثانية من قانون حماية وتنمية الإنتاج الزراعي المرقم بـ (71) لسنة 1978، وعملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 779 المؤرخ في 5/10/1987 وبالنظر لخطورة إنتشار الحشرة القشرية الرخوة على محصولي الحنطة والشعير في محافظة نينوى قررنا إصدار البيان التالي: –
1 – تمنع زراعة محصولا الحنطة والشعير خلال الموسم الزراعي الشتوي 1998/1999 ضمن حقول ومزارع الفلاحين والمزارعين في محافظة نينوى التي ظهرت فيها الإصابة بالحشرة القشرية الرخوة خلال الموسم الزراعي 1997/1998 .
2 – يلتزم الفلاحون والمزارعون بحراثة الأراضي التي ظهرت الإصابة فيها ولا يحق لهم زراعتها خلال الموسم 1998/1999 إلا بالمحاصيل البقولية الشتوية السائدة في المنطقة مثل الباقلاء والحمص والعدس .
3 – تقوم مديرية الزراعة في محافظة نينوى بتحديد قطع الأراضي والمزارعين والفلاحين المشمولين بأحكام هذا البيان 4 – تتولى اللجنة الزراعية في محافظة نينوى تنفيذ أحكام هذا البيان وتشكيل اللجان لمتابعة تطبيقه .
5 – يعاقب المخالف لأحكام هذا البيان بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون .
6 – ينفذ هذا البيان من تاريخ 1/10/1998 وينشر في الجريدة الرسمية .

محمود ذياب الأحمد
وزير الزراعة وكالة