عنوان التشريع: التعديل الثالث لتعليمات توزيع الحوافز على منتسبي اجهزة العدل
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام البند (ثالثًا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (47) في 15/5/1996 .
أصدرنا التعليمات الآتية:
المرقمة بـ (3) لسنة 1998
تعليمات
التعديل الثالث لتعليمات توزيع الحوافز على منتسبي أجهزة العدل
رقم (2) لسنة 1996
مادة 1
يلغى البند (أ) من المادة (2) من تعليمات توزيع الحوافز على منتسبي أجهزة العدل رقم (2) لسنة 1996 ويحل محله ما يأتي:
أ – 13% لأعضاء الإدعاء العام والمشرفين العدليين ومنتسبي دوائر مركز الوزارة ومحكمة التمييز ومجلس شورى الدولة والإشراف العدلي والإدعاء العام والتنفيذ ورعاية القاصرين والمعهد القضائي .
مادة 2
تحذف العناوين الوظيفية التالية من المادة (3) من التعليمات:
– رئيس جهاز .
– مستشار .
– رئيس محكمة إستئناف .
– قاضي .
مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من تاريخ 1/10/1998 .
شبيب لازم المالكي
وزير العدل