عنوان التشريع: تعليمات الترقيات العلمية في جامعة صدام
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام المادة (22) من قانون جامعة صدام المرقم بـ (17) لسنة 1993،
أصدرنا التعليمات الآتية:
رقم (9) لسنة 1998
تعليمات الترقيات العلمية في جامعة صدام
مادة 1
يحق لعضو الهيئة التدريسية أن يقدم طلبًا للترقية إلى مرتبة علمية أعلى، إذا أكمل المتطلبات المنصوص عليها في قانون جامعة صدام المرقم بـ (17) لسنة 1993، وتوافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات .
مادة 2
1 – أ – يحق لكل مرشح للترقية إلى مرتبة علمية أعلى من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، أن يتقدم بطلب الترشيح للترقية قبل ستة أشهر من تاريخ إستحقاقه الترقية قانونًا .
ب – يقدم طلب الترشيح للترقية تحريريًا إلى رئيس القسم العلمي الذي ينتسب إليه المرشح .
جـ – يرفق المرشح مع طلبه نسخة من رسالته أو رسائله العلمية التي قام بإعدادها، للتحقق من كون البحوث المقدمة للترقية غير مستلة منها . وتتولى لجنة تشكل في القسم العلمي من ذوي الإختصاص العلمي المماثل لإختصاص المرشح التحقق من ذلك وكتابة تقرير يعد لهذا الغرض، فإذا تعذر وجود ذوي الإختصاص، تشكل لجنة من أعضاء الهيئة التدريسية من الكلية أو من خارجها من ذوي الإختصاص الأقرب لإختصاص المرشح تتولى هذه المهمة .
د – يجوز لعضو الهيئة التدريسية تقديم بحوثه المنجزة فرادى، وتسجيلها رصيدًا له للرقية، قبل حلول أجل إستحقاقه لها في جميع مراحلها ما عدا مرحلة الترقية إلى مرتبة الأستاذية، إذ يجب تقديم البحوث مجتمعة في موعد إستحقاق الترقية 2 – تنظم في الكلية إستبانة تسمى (إستبانة المعلومات الشخصية) يبين فيها إكمال المرشح مدة الخدمة الجامعية الفعلية وتفاصيل نتاجه العلمي ونشاطه .
3 – أ – يجوز لعضو الهيئة التدريسية التقاعد أو الذي ترك الخدمة في الجامعة بتكليف رسمي إلى مجال آخر، ممن أكمل المدة اللازمة للترقية وتتوافر فيه بقية شروط الترقية، أن يطلب الترقية إلى مرتبة علمية أعلى خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تركه الخدمة .
ب – يجوز للجامعة أن تنظر في طلب ترقية عضو الهيئة التدريسية الذي ترك الخدمة في الجامعة بتكليف رسمي إلى مجال آخر في إحدى الحالتين الآتيتين:
أولاً – إذا إستوفى الشرط المتعلق بالبحوث ولم يستوف الشرط المتعلق بالحد الأدنى للمدة اللازمة الترقية بما لا يزيد على سنة تقويمية واحدة . ويشمل، في هذه الحالة، بأحكام الفقرة (أ) من البند (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (315) المؤرخ في 2/4/1988 .
ثانيًا – إذا كان قد أكمل الشرط اللازم للمدة، ويحتاج إلى بحث واحد فقط لإكمال الشرط المتعلق بالبحوث . وعليه، في هذه الحالة أن يقدم هذا البحث خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تركه الخدمة في الجامعة .
مادة 3
يشترط في البحوث والمؤلفات المقدمة للترقية ما يأتي:
1 – أن تكون في حقل الإختصاص الدقيق لطالب الترقية أو ذات علاقة به، ويحدد رئيس القسم المعني ذلك .
2 – أن تكون قد أنجزت في المدة التالية لآخر ترقية علمية .
3 – أن تكون منشورة أو مقبولة للنشر، على أن نذكر جهة النشر وإسم المجلة العلمية، وعددها، وتاريخ إصدارها بالنسبة للبحوث المنشورة .
4 – أن يكون واحد من البحوث في الأقل منشورًا .
5 – أن لا تكون مستلة من رسائل الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراه لطالب الترقية .
مادة 4
1 – يجوز إعتماد الكتب العلمية الجامعية المقومة للترقية العلمية، ولكل مرتبة علمية، حسب الأسس الآتية:
أ – يعامل الكتاب المؤلف (المنهجي أو المساعد أو المرجعي) الذي يتم إقراره، معاملة البحوث، لأغراض الترقية ولمرة واحدة فقط .
ب – يجوز لعضو الهيئة التدريسية أن يقدم كتابًا منهجيًا أو مساعدًا أو مرجعيًا مؤلفًا باللغة العربية عدا ما ذكر في الفقرة (أ) من هذا البند، ويعامل معاملة البحوث في التقديم ولكل ترقية .
2 – يجوز للمرشح للترقية أن يقدم بحثًا منشورًا أو مقبولاً للنشر من رسالة ماجستير أو دكتوراه قد أنجزت بإشرافه ضمن المرتبة العلمية التي سبقت المرتبة المراد الترقية إليها، على أن يحمل البحث إسم عضو الهيئة التدريسية والطالب ولمرة واحدة ولا يستفيد المرشح من أكثر من بحث واحد فقط لمرحلة الترقية الواحدة .
3 – يجوز تقديم البحوث الملقاة في المؤتمرات العلمية للترقيةالعلمية، إذا كانت منشورة نشرًا كاملاً في وقائع المؤتمر . ويعتمد بحث واحد فقط لكل مرحلة من مراحل الترقية ولا تقبل خلاصات البحوث التي تلقى أو تنشر ضمن وقائع المؤتمر لأغراض الترقية .
4 – تعتبر رسالة الدكتوراه التي يحصل عليها طالب الترقية وهو بمرتبة مدرس أو أستاذ مساعد بحثًا أصيلاً واحدًا لغرض الترقية .
5 – تعتبر الكتب العلمية المختبرية أو التقارير العلمية أو المقالات النقدية أو الخلاصات أو التعليقات، من الجهود العلمية النافعة المساعدة على الترقية .
6 – تستثنى الإختراعات والبحوث ذات الطبيعة السرية من شروط النشر على أن تخضع لإجراءات التقرير وأن يقدم طالب الترقية إستشهادًا بسريتها صادرًا من الجهة التي كلفته بإجراء تلك البحوث، ولا يجوز إعتماد أكثر من بحثين سريين لكل ترقية .
7 – يجوز للمرشح للترقية أن يقدم كتابًا أو مؤلفًا أو جزءًا من مؤلف من غير ما ذكر في أعلاه، وتعامل معاملة البحوث في التقويم، ولا يجوز إعتباره معادلاً لأكثر من بحث واحد لكل ترقية .
مادة 5
ترسل البحوث والمؤلفات المقدمة (النتاج العلمي للمرشح للترقية) إلى مرتبة أستاذ مساعد، إلى ثلاثة خبراء مختصين، على أن يكون أحدهم من خارج جامعة صدام . وفي حالة الترقية إلى مرتبة الأستاذية ترسل البحوث والمؤلفات المقدمة إلى ثلاثة خبراء إثنان منهم من خارج الجامعة، على أن يكون أحدهما من خارج القطر .
مادة 6
يعامل المتفرغ للبحث العلمي من أعضاء الهيئة التدريسية المتقدم للترقية، معاملة أقرانه من حيث شروط المدة، وأن يقدم بحثًا إضافيًا واحدًا عن كل سنة تفرغ، وبما لا يزيد على بحثين إضافيين لكل مرحلة من مراحل الترقية .
المحتوى2
مادة 7
يكون عدد البحوث المطلوب تقديمها من عضو الهيئة التدريسية المرشح للترقية ودرجة تقويمها في كل مرحلة من مراحل الترقية، على النحو الآتي:
1 – من مدرس مساعد إلى مدرس: ثلاثة بحوث قيمة وأن يكون واحد منها من غير ما ذكر في البندين (1 و7) من المادة (4) من هذه التعليمات، وأن يكون المتقدم منفردًا بواحد منها .
2 – من مدرس إلى أستاذ مساعد: ما لا يقل عن أربعة بحوث قيمة على أن يكون واحد منها في الأقل أصيلاً وأن يكون إثنان منها من غير ما ذكر في البندين (1 و7) من المادة (4) من هذه التعليمات .
3 – من أستاذ مساعد إلى أستاذ: ما لا يقل عن ستة بحوث قيمة ثلاثة منها أصيلة أو مبتكرة وأن تكون ثلاثة منها من غير ما ذكر في البندين (1 و7) من المادة (4) من هذه التعليمات .
4 – إذا تعدد الباحثون في بحث واحد فيجري التقويم وفق الآتي:
أ – إذا لم يتجاوز عدد الباحثين الثلاثة، فيكون الجهد العلمي معادلاً لبحث واحد لكل منهم .
ب – إذا زاد العدد على ثلاثة، فيحدد الجهد العلمي المبذول بنسبة (50%) خمسين من المئة لكل باحث من الباحثين .
مادة 8
1 – يشترط في المجلة العلمية أو الدورية التي تنشر فيها البحوث المقبولة للترقية ما يأتي:
أ – أن تكون صادرة عن هيئات أو جمعيات علمية أو مؤسسات جامعية .
ب – أن تتبع المنهج العلمي في تحرير مقالاتها وبحوثها وأن يخضع ما ينشر فيها للتقويم العلمي .
ج – أن يشرف على تحريرها جامعيون متخصصون من حملة الشهادات العليا .
2 – تقوم كل كلية ن كليات الجامعة أو المراكز البحثية بإعداد قائمة بالمجلات والدوريات المهمة أو التي تستجد أو تستحدث في حقول إختصاصات الكلية على أن تتوافر فيها شروط البند (1) من هذه المادة وتقدم إلى مجلس الجامعة لإعتمادها .
مادة 9
يكون تقويم البحوث المشتركة لأحد المشاركين فيها لأغراض الترقية تقويمًا للمشاركين الآخرين عند إستحقاقهم للترقية،على أن يكونوا من الإختصاص نفسه مع مراعاة حكم الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (10) من هذه التعليمات .
مادة 10
1 – أ – يتم إختيار الخبراء لتقويم الترقية العلمية من داخل القطر وخارجه .
ب لا يجوز أن يكون من الخبراء عميد الكلية ورئيس القسم العلمي الذي ينتسب إليه المرشح وعضو لجنة الترقية في القسم أو الكلية والمشاركون في البحوث والمؤلفات مع المرشح .
ج – يجب أن يكون الخبير من مرتبة علمية مساوية للمرتبة المراد ترقية المرشح إليها في الأقل .
2 – يجوز عند الضرورة إختيار أحد الخبراء من خارج الوسط الجامعي إذا كان يحمل شهادة عليا في حقل إختصاص المرشح للترقية، وكان ذا خبرة طويلة في حقل إختصاص المرشح وله بحوث أو مؤلفات منشورة .
3 – يتولى الخبير تقويم البحوث والمؤلفات بتدوين رأيه على الإستبانة المعدة لهذا الغرض، على أن يعيدها خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ تسلمه إياها .
4 – يعتبر رأي الخبراء الأساس في تحديد القيمة العلمية والأصالة والإبتكار للأبحاث والمؤلفات التي قدمها المرشح إضافة إلى شرط النشر في المجلات والدوريات العلمية .
مادة 11
1 – يشكل مجلس الكلية لجنة للترقيات العلمية تضم الإختصاصات المختلفة، لا يقل عدد أعضائها عن أربعة، يرأسها أستاذ (أو أستاذ مساعد عند عدم وجود أستاذ) ويكون كل عضو من أعضائها بمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد، عند عدم وجود أستاذ في الإختصاص .
2 – عند عدم توافر المرتبة العلمية المطلوبة في أعضاء لجنة الترقيات العلمية، بيصار إلى تشكيل لجنة من بين أعضاء مجلس الكلية يرأسها العميد .
3 – تختار لجنة الترقيات مقررًا لها من بين أعضائها .
4 – يكون للجنةالترقيات سكرتير يفضل أن يكون من بين الموظفين الجيدين الذين يجيدون لغة أجنبية .
5 – يعاد تشكيل اللجنة سنويًا .
مادة 12
1 – تتولى لجنة الترقيات تدقيق طلب الترشيح للترقية، فإذا وجدت أن الطلب غير مستوفٍ للشروط وفق إستبانة تقويم الآداء التي يعتمدها مجلس الجامعة، يبلغ رئيس القسم العلمي بذلك خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ البت في الطلب، ولا ينظر في طلب المرشح للترقية إلا بعد مرور سنة واحدة . أما إذا وجدته مستوفيًا للشروط وفق الإستبانة ذاتها، فتحيل جميع البحوث والمؤلفات خلال تلك المدة بكتب سرية إلى الخبراء الذين تختارهم بالتشاور مع رئيس القسم
2 – تتم إجابة الخبراء وفق إستبانات مقرة من قبل مجلس الجامعة .
3 – يجب أن لا يقل عدد الخبراء عن ثلاثة في إختصاص المرشح للترقية .
4 – عند عدم ورود إجابة الخبراء في داخل العراق خلال شهرين ومن خارجه خلال ثلاثة أشهر، تقوم لجنة الترقيات بإرسال البحوث والمؤلفات إلى خبراء آخرين بالشروط والمواصفات ذاتها المطلوبة فيهم .
5 – عند عدم ورود إجابة الخبراء من خارج العراق خلال ستة أشهر من تاريخ إرسال البحوث لأول مرة، يجوز للجنة الترقيات العلمية أن تحيلها إلى خبراء في داخل العراق بعد موافقة رئيس الحامعة .
6 – تعد لجنة الترقيات في الكلية تقريرًا بردود الخبراء خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ وصول آخر تقرير، فإذا وجدت أن طالب الترقية مستوفٍ شروطها تحيل التقرير إلى مجلس الكلية مشفوعًا بتوصياتها .
7 – يقر مجلس الكلية نتائج الترقيات العلمية ويرفعها إلى رئاسة الجامعة خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ ورود معاملة الترقية .
8 – يوصي مجلس الكلية بالترقية إلى مرتبة الأستاذية، ويحيلها رئيس الجامعة إلى لجنة الترقيات المركزية في الجامعة خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ ورود المعاملة .
المحتوى3
مادة 13
1 – يشكل مجلس الجامعة لجنة الترقيات المركزية في الجامعة، وتتألف من ما لا يزيد على سبعة من أعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ يمثلون الإختصاصات العلمية في الجامعة ويختار المجلس رئيسًا للجنة من بين أعضائها .
2 – تتولى لجنة الترقيات المركزية في الجامعة النظر في تدقيق معاملات الترقية إلى مرتبة الأستاذية وتقديم التوصية بشأنها .
3 – تتولى اللجنة تقديم التوصية في كل ما يتعلق بالترقيات العلمية الأخرى بطلب من رئيس الجامعة .
4 – تتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية أعضائها وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
5 – ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الجامعة خلال أسبوعين من تاريخ تسلمها معاملة الترقية .
6 – تضع اللجنة أسلوب وسياق عملها .
مادة 14
1 – تكون الترقية إلى مرتبة مدرس أو أستاذ مساعد بأمر يصدره رئيس الجامعة .
2 – تكون الترقية إلى مرتبة الأستاذية بقرار يصدر عن مجلس الجامعة .
مادة 15
يكون إحتساب الترقية العلمية إعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ إكمال المتطلبات وحسب مقتضى الحال، على أن لا يترتب على ذلك أية تبعات مالية .
مادة 16
1 – يتولى عميد الكلية تبليغ طالب الترقية بقرار تأجيل ترقيته أو رفضها مع بيان أسباب ذلك، خلال أسبوع من تاريخ صدوره .
2 – بعد إكتساب قرار الترقية الدرجة القطعية، يجوز إطلاع المرشح للترقية على محتوى تقارير الخبراء دون بيان أسمائهم .
مادة 17
يجوز لطالب الترقية الإعتراض لدى لجنة الإعتراضات المركزية في الجامعة على قرار الرفض أو التأجيل خلال مدة ثلاثين يومًا إعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ تبليغه به .
مادة 18
1 – يشكل مجلس الجامعة لجنة إعتراضات مركزية لا يزيد عدد أعضائها على سبعة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وبمرتبة أستاذ يمثلون إختصاصات مختلفة، على أن يكون أحدهم متخصصًا في القانون ويعين مجلس الجامعة من بينهم رئيسًا لها وتختار اللجنة مقررًا لها من بين أعضائها .
2 – لا يجوز أن يكون العمداء وأعضاء لجان الترقيات العلمية في الكليات أو اللجنة المركزية للترقيات في الجامعة، أعضاء في لجنة الإعتراضات المركزية .
3 – تعقد لجنة الإعتراضات المركزية جلساتها بحضور ثلثي أعضائها في الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
4 – مدة العضوية في اللجنة سنتان قابلة للتجديد .
5 – تضع اللجنة أسلوب وسياق عملها .
مادة 19
تتولى لجنة الإعتراضات المركزية النظر في الإعتراض الذي يقدمه طالب الترقية، فإذا أصدرت قرارًا مخالفًا للقرار السابق تحال معاملة الترقية إلى مجلس الجامعة للبت فيها ويكون قراره بهذا الشأن نهائيًا .
مادة 20
يخضع لأحكام هذه التعليمات، الأشخاص المذكورون في البندين (أ وب) من الفقرة (4) من المادة (11) من قانون جامعة صدام المرقم بـ (17) لسنة 1993، لأغراض إحتساب المرتبة العلمية المقررة لهم .
مادة 21
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
أحمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة