عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لصناعة البطاريات
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام المادتين (21) و(43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة / 1997 أصدرنا النظام الداخلي الآتي:
المرقم بـ (3) لسنة 1998 .
النظام الداخلي
للشركة العامة لصناعة البطاريات
الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها
مادة 1
أ – تعتبر المنشأة العامة لصناعة البطريات شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة / 1997 هذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب – الشركة العامة لصناعة البطريات وحدة إنتاجية إقتصادية ممولة ذاتيًا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيسي في محافظة بغداد .
جـ – يكون رأس مال الشركة (000 000 530) دينار فقط خمسمائة وثلاثون مليون دينار .
مادة 2
تهدف الشركة في الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني في مجال إنتاج وإستيراد وتسويق البطاريات على إختلاف أنواعها كلاً أو جزءًا ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل والإنتاج وإعتماد مبدأ الحساب الإقتصادي وكفاءة إستثمار الأموال العامة وفاعليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الأداء للإقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية .
مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية: –
أ – إنتاج وإستيراد وتسويق البطاريات بمختلف أنواعها كلاً أو جزءًا والمنتجات العرضية الأخرى لأغراضها أو لحساب جهات أخرى بموجب المواصفات النوعية المعتمدة أو التي يتفق عليها .
ب – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الإنتاجية القائمة وإقامة المشاريع والخطوط المكملة لها والجديدة .
جـ – شراء واستيراد مستلزمات الإنتاج أو أية مواد تدخل ضمن إنتاجها أو إحتياجها .
د – تسويق إنتاجها داخل العراق وخارجه .
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق أهدافها ونشاطها والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبًا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .
مادة 5
أ- يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسًا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي: –
أولاً – أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيًا – عضوان منتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثًا – عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
جـ – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبًا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
د – يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي: –
أولاً – أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيًا – أن يكون عراقيًا .
ثالثًا – حاصلاً على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعًا – لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسًا – غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي:
أولاً – تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
1 – لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والإعلان عن أسماء المرشحين .
2 – لجنة الإشراف على الإنتخاب وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في المعامل على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيًا – يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا عن الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي المعامل التابعة لها .
ثالثًا – تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردًا لدى المعمل أو الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعًا – يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسًا – للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسًا – يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعًا – تكون عملية الإنتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنًا – تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضو إحتياط .
تاسعًا – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة أقصاها (24) ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت بها خلال مدة أقصاها (48) ساعة ويكون قراره نهائيًا .
المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية: –
أ – إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب – إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
جـ – إقرارا التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط جديدة .
د – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
هـ – إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الآداء في المجالات (الإنتاجية والإدارية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الإشراف والتدقيق لمطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية والإلتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ط – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين المرعية .
ك – الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والمنهاج الإستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الإقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقًا للقانون .
م – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل وإستحصال موافقة الوزارة عند طلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام اتنمية وتطوير نظام الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقًا للقانون .
ف – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم وفقًا للقانون .
ص – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية (العينية والنقدية) لمن يقدم جهدًا متميز في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفته أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
ق – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها عن (50000) خمسين ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية متخصصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة فنية مختصة .
ش – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين المرعية .
ت – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها وبالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق .
ث – إقرار خطة البحث والتطوير للشركة ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
خ – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقًا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
ذ – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقًا لأحكام القانون .
ض – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة ونشاطها وفقًا لأحكام القانون .
الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة
مادة 7
أ – يدير الشركة مدير عام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل عن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة له من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقًا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى معاونه أو مدراء الأقسام والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ب – معاون المدير العام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص وحائز على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس وقواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعض من صلاحياته للإشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها أو أية مهام أخرى يكلفه بها .
المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي: –
أ – قسم التخطيط والدراسات والمتابعة: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى إعداد الخطط الإنتاجية السنوية والخطط التفصيلية في ضوئها وخطة القوى العاملة وتنفيذ البرامج التدريبية ودراسة تبسيط إجراءات العمل في الشركة وإقتراح توجيه النشاطات الإستثمارية ومراقبة الصيغ التركيبية الداخلة في العملية الإنتاجية والإلتزام بها ويتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – شعبة تخطيط الإنتاج .
ثانيًا – شعبة تدريب القوى العاملة .
ثالثًا – شعبة تخطيط المواد الأولية .
رابعًا – شعبة التخطيط الصيانة .
خامسًا – شعبة المتابعة .
ب – قسم الشؤون الهندسية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص يتولى إستحداث وتطوير الطرق التكنولوجية للإنتاج وتقليل التلف وإستخدام مواد جديدة وإعداد ودراسة التصاميم الخاصة بالمنتوج والتراتيب والقوالب ووضع الدراسات الفنية والجدوى الإقتصادية والفنية للمشاريع المخطط تنفيذها ووضع خطط البحث والتطوير ويتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – شعبة التصاميم .
ثانيًا – شعبة التكنولوجيا .
ثالثًا – شعبة البحث والتطوير .
رابعًا – شعبة التوثيق والميكروفيلم .
ج – قسم إدارات المعامل الإنتاجية: ويدير كل معمل موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص تتولى المساهمة في وضع الخطط الإنتاجية في ضوء الإمكانات والعمل على تنفيذها وزيادة كفاءة إستخدام المواد وإدخال تقنيات حديثة في العملية الإنتاجية والمحافظة على نوعية المنتجات وتطويرها ووضع الصيانة الكاملة وتقدم المشورة الفنية ويضم المعامل الآتية:
أولاً – معمل بابل / 1 للبطاريات السائلة المطاطية .
ثانيًا – معمل بابل / 2 للبطاريات السائلة البلاستيكية .
ثالثًا – معمل النور للبطاريات الجافة .
رابعًا – مسبك الرصاص .
د – قسم الشؤون التجارية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور الإقتصادية والتجارية يتولى توفير إحتياجات الشركة من المواد الأولية والتكميلية والأجهزة والمعدات من داخل العراق أو من خارجه والسيطرة على الخزين لضمان تدفق المواد بكمياتكافية ونوعيات جيدة وأسعار إقتصادية ضمانًا لإستمرارية العلمية الإنتاجية ووضع الآليات تسويق المنتوجات والتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة لإستغلال الطاقات الفائضة لأغراض التصنيع والتصدير وفقًا للقرارات والضوابط الصادرة والإشراف على مخازن الشركة من النواحي الفنية ويتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – شعبة المشتريات الخارجية .
ثانيًا – شعبة المشتريات الداخلية .
ثالثًا – شعبة التسويق .
رابعًا – شعبة إدارة المخازن .
هـ – قسم الشؤون المالية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص يتولى التسويات المالية وحفظ السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد وتأشير ومتابعة حركة المواد الأولية والإحتياطية والمصنعة وفعاليات المخازن ودفع رواتب الموظفين وإعداد الميزانيات التخطيطية والعمومية وجداول كلف المنتوجات وإعطاء المؤشرات اللازمة لإدارة الشركة حول التكاليف لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وإعداد السجلات الإحصائية ويتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – شعبة حسابات المالية .
ثانيًا – شعبة حسابات الرواتب والأجور .
ثالثًا – شعبة حسابات المخازن .
رابعًا – شعبة حسابات الكلفة .
و – قسم الشؤون الإدارية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة يتولى إعداد الملاكات والإشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والأنظمة والتعليمات المتعلقة بها وإجراء معاملات التوظيف طبقًا للأحكام المقررة وإبداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والإنضباط والإشراف على نشاطات الشؤون الإدارية في المعامل التابعة للشركة ونقل العاملين والمواد الأولية وإقامة الإحتفالات وتنظيمها والمهرجانات وإستقبال الوفود ويتكون من الشعب الآتية:
أولاً – شعبة إدارة الأفراد .
ثانيًا – شعبة العلاقات والخدمات الإدارية .
ثالثًا – شعبة النقل وصيانة الآليات .
ز – قسم الشؤون القانونية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من مدير عام الشركة بتمثيلها أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وتدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة ونشاطاتها وتقديم المشورة بهذا الشأن وإعداد العقود وتنظيمها ومتابعة تنفيذ بنودها وإعداد اللوائح القانونية وإعادة دراستها وتصديق الكفاءات والتعهدات والعقود إستنادًا للقرارات والتعليمات الصادرة وإدارة عقاراتها والإشتراك في اللجان التي تتطلب ملاكات قانونية ويتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – شعبة العقود والإستشارات .
ثانيًا – شعبة الدعاوى والإستملاكات والتنفيذ .
ثالثًا – شعبة الكفالات والتعهدات .
ح – قسم السيطرة النوعية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى الفحص والسيطرة على نوعية الإنتاج ومطابقته للمواصفات الفنية والوثائق التصميمية وفحص المواد الأولية وتحليلها بهدف مطابقتها للمواصفات ووضع مواصفات المواد الأولية والصيغ التركيبية والقياسية للمنتجات والسيطرة النوعية ويتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – شعبة المختبرات المركزية .
ثانيًا – شعبة السيطرة النوعية ومختبرات المعامل .
ثالثًا – شعبة مختبر خدمات ما بعد البيع .
ط – قسم التفتيش الهندسي والسلامة الصناعية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص يتولى تهيئة الوثائق الفنية وأدلة الفحص والتفتيش لكل وحدة مشمولة بالفحص وتحديد الأجهزة والمعدات – المشمولة بالنظام بالتنسيق مع مسؤولي الصيانة في المعامل وإصدار الشهادات الخاصة بالفحص الأصولي المعتمد لدى شركات التأمين ومتابعة تحديث المعلومات الشهرية الخاصة بأعمال الفحص ووضع الخطط للسلامة الصناعية والتثبت من مطابقتها ويتكون من الشعب الآتية: –
المحتوى4
أولاً – شعبة التفتيش الهندسي .
ثانيًا – شعبة السلامة الصناعية .
ي – قسم الرقابة الداخلية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في العلوم المحاسبية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد ومتابعة أعمال لجان الجرد والإجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية وإنجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية وتدقيق الإستمارات المعدة للحاسبة الإلكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم والإكتشاف والإبلاغ عن الجرائم الواقعة على أموال الشركة وحماية أصولها وموجوداتها وإعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات والتي تتضمنها التقارير والإرتقاء بأنظمة العمل الرقابية من أجل تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة ويقوم بما يأتي: –
أولاً – إعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير ورفعها إلى المدير العام وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام .
ثانيًا – عرض التقارير الشهرية المذكورة في (أولاً) من هذا البند على مجلس الإدارة شهريًا وتعتبر من التقارير الدورية الأساسية المطلوبة للمناقشة وإتخاذ القرارات بصددها .
ل – قسم المشاريع: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص يتولى المساهمة في إعداد الدراسات الفنية للمشاريع الجديدة والمساهمة في تنفيذ المشاريع المقرة الممولة ذاتيًا أو مركزيًا والإشراف على جميع أعمال الهندسة المدنية وتنفيذها .
ك – مركز المعلومات: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى مواكبة تطور الفعاليات والنشاطات في الشركة وإدخال الأساليب الحديثة في مكننة المعلومات وإعطاء البيانات الدقيقة بالسرعة اللازمة مع حفظ الوثائق والمستندات والسجلات والمراسلات وفق نظام الحفظ والأرشيف النافذ ويتكون من: –
أولاً – شعبة الحاسوب .
ثانيًا – شعبة الأرشفة .
ثالثًا – شعبة قواعد البيانات .
رابعًا – شعبة المكتبة .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من تاريخ صدوره .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن