استيفاء مبلغ من المشترى او المستأجر من بدل بيع او ايجار الاموال المشمولة بالقرار 32 لسنة 1986

      التعليقات على استيفاء مبلغ من المشترى او المستأجر من بدل بيع او ايجار الاموال المشمولة بالقرار 32 لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء مبلغ من المشترى او المستأجر من بدل بيع او ايجار الاموال المشمولة بالقرار 32 لسنة 1986
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 163
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-10-07 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – تستوفى من المشتري أو المستأجر أجور خدمة بنسبة (2%) إثنتين من المئة من بدلات بيع أو إيجار الأموال المشمولة بأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم بـ (32) لسنة 1986 .
ثانيًا – 1 – تستقطع من المبلغ المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القرار جميع المصاريف اللازمة لإعداد المال للبيع أو الإيجار بما في ذلك أجور الإعلان .
2 – يوزع المتبقي من أجور الخدمة على موظفي الدائرة التي تتولى بيع أو إيجار المال والموظفين المساندين لهم وفق تعليمات حوافز يصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بموافقة هيئة الرأي الواردة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة مع إعطاء أفضلية للموظفين الذين يتولون بصورة مباشرة عمليات بيع أو إيجار الأموال .
ثالثًا – لا يجوز الجمع بين الحوافز المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (ثانيًا) من هذا القرار وأية حوافز أو أجور أو مكافآت يتقاضاها الموظف لها صلة بعملية البيع أو الإيجار .
رابعًا – تسري أجكام هذا القرار على دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي كافة .
خامسًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة