عنوان التشريع: تخصيص نسبة من مبلغ الحصيلة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب لمنتسبيها ولتطوير العمل
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 162
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-10-07 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – تخصص نسبة (5ر2%) إثنتين ونصف من المئة من مبلغ الحصيلة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب لمنتسبي الهيئة ولتطوير العمل فيها ولمنح مكافآت تشجيعية للعاملين في القطاعات الساندة .
ثانيًا – تستقطع نسبة يحددها وزير المالية لا تزيد على (2%) إثنتين من المئة من مبلغ الحافز المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القرار، توزع على منتسبي مركز الوزارة .
ثالثًا – يوزع المبلغ المتبقي بعد إستقطاع النسبة المحددة في البند (ثانيًا) من هذا القرار على الوجه الآتي:
1 – ما لا يقل عن نسبة (50%) خمسين من المئة ولا يزيد على نسبة (80%) ثمانين من المئة منه يحدد بقرار من وزير المالية، لتوزيعه حوافز سنوية على منتسبي الهيئة .
2 – تخصص نسبة لا تقل عن (10%) عشر من المئة من المتبقي لمنح المكافآت التشجيعية للعاملين في القطاعات الساندة للعمل الضريبي .
3 – يخصص المبلغ المتبقي للصرف في مجالات تطوير العمل في الهيئة، ولوزير المالية تدوير المبالغ غير المصروفة منه إلى السنة المالية التي تليها .
رابعًا – يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
خامسًا – يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان بـ (19) في 21/2/1995 و(28) في 1/4/1995 .
سادسًا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ إعتبارًا من السنة 1998 المالية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة