تخصيص نسبة من مبلغ الحصيلة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب لمنتسبيها ولتطوير العمل

      التعليقات على تخصيص نسبة من مبلغ الحصيلة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب لمنتسبيها ولتطوير العمل مغلقة

عنوان التشريع: تخصيص نسبة من مبلغ الحصيلة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب لمنتسبيها ولتطوير العمل
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 162
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-10-07 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – تخصص نسبة (5ر2%) إثنتين ونصف من المئة من مبلغ الحصيلة الضريبية السنوية للهيئة العامة للضرائب لمنتسبي الهيئة ولتطوير العمل فيها ولمنح مكافآت تشجيعية للعاملين في القطاعات الساندة .
ثانيًا – تستقطع نسبة يحددها وزير المالية لا تزيد على (2%) إثنتين من المئة من مبلغ الحافز المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القرار، توزع على منتسبي مركز الوزارة .
ثالثًا – يوزع المبلغ المتبقي بعد إستقطاع النسبة المحددة في البند (ثانيًا) من هذا القرار على الوجه الآتي:
1 – ما لا يقل عن نسبة (50%) خمسين من المئة ولا يزيد على نسبة (80%) ثمانين من المئة منه يحدد بقرار من وزير المالية، لتوزيعه حوافز سنوية على منتسبي الهيئة .
2 – تخصص نسبة لا تقل عن (10%) عشر من المئة من المتبقي لمنح المكافآت التشجيعية للعاملين في القطاعات الساندة للعمل الضريبي .
3 – يخصص المبلغ المتبقي للصرف في مجالات تطوير العمل في الهيئة، ولوزير المالية تدوير المبالغ غير المصروفة منه إلى السنة المالية التي تليها .
رابعًا – يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
خامسًا – يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان بـ (19) في 21/2/1995 و(28) في 1/4/1995 .
سادسًا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ إعتبارًا من السنة 1998 المالية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة