عنوان التشريع: تعديل القرار رقم 161 لسنة 1996 – التخطيط
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 161
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-10-05 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يلغى نص البند (ثالثًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (161) لسنة 1996، ويحل محله ما يأتي:
ثالثًا – 1 – توزع المبالغ المستقطعة وفق البند (ثانيًا) من هذا القرار على الوجه الآتي:
أ – نسبة (98%) ثمان وتسعين من المئة من المبالغ حوافز تقويم آداء توزع على منتسبي هيئة التخطيط والأجهزة والمراكز المرتبطة بها بإستثنناء منتسبي الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فيطبق عليهم نظام الحوافز المنصوص عليه في قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المرقم بـ (54) لسنة 1979 .
ب – نسبة (2%) إثنتين من المئة لأغراض الصيانة والتطوير وشراء المستلزمات الضرورية ودعم الموظفين .
ثانيًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة