عنوان التشريع: تصديق الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي بين جمهورية العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار: 166
تاريخ القرار: 17/جمادى الآخرة/ 1419هـ
7/10/1998م
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعيين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الآتي:
رقم (27) لسنة 1998
قانون
تصديق الإتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مادة 1
تصدق الإتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في الجزائر بتاريخ 7/ربيع الأول/1417هـ الموافق 23/تموز/1996م .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
إنطلاقًا من الرغبة المشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الحجر الزراعي ووقاية النباتات، فقد تم عقد إتفاقية خاصة بالحجر الزراعي ولمنع إنتشار أمراض وآفات المحاصيل الزراعية، وبغية دخول الإتفاقية حيز التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .