عنوان التشريع: الحوافز التشجيعية للعاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (2 – ب) من البند (ثانيًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (74) في 9/6/1998 .
أصدرنا التعليمات الآتية:
المرقمة بـ (18) لسنة 1998
تعليمات
الحوافز التشجيعية للعاملين في مديرية الجنسية والأحوال المدنية العامة الخاصة بوثيقة الرقم المدني
مادة 1
أ – تتولى مديرية الجنسية والأحوال المدنية العامة القيام بطبع وتوزيع وثيقة الرقم المدني على المواطنيين لقاء ثمن .
ب – تحدد مبالغ وثيقة الرقم المدني ببيان يصدره وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية ويتم تتعديله كلما إقتضت الضرورة ذلك .
مادة 2
توزع المبالغ المتحققة من نسب الإيرادات المنصوص عليها في الفقرة (2 – ب) من البند (ثانيًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (74) في 9/6/1998 شهريًا وفقًا لما يأتي:
أ – (97%) سبعة وتسعون من المئة على العاملين في مديرية الجنسية والأحوال المدنية العامة وتشكيلاتها .
ب – (3%) ثلاثة من المئة توزع بقرار من الدير العام على العاملين في المديرية العامة وتشكيلاتها على أن لا يزيد المبلغ المصروف للشخص على خمسة وعشرين ألف دينار ولمرة واحدة في الشهر .
مادة 3
أ – تخصص للعاملين المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذه التعليمات النقاط المذكورة إزاء عنوان كل منهم ودرجة المسؤولية وفقًا لما يأتي:
أولاً – المستوى الوظيفي:
العنوان الوظيفي درجة المسؤولية عدد النقاط
مدير الجنسية والأحوال المدنية العام مسؤولية درجة أولى 26
مدير الشؤون الإدارية والمالية
مدير شؤون الجنسية مسؤولية درجة ثانية 24
مدير شؤون الأحوال
مدير المعلومات المدنية مسؤولية درجة أولى 26
مدير المحافظة مسؤولية درجة ثانية 24
نائب مدير
مدير قسم
مدير شعبة
مسؤول وحدة
ضابط استخبارات مسؤولية درجة ثالثة 22
مدير شؤون الجنسية (بالمحافظة)
مدير شؤون الأحوال (بالمحافظة)
رئيس دائرة جنسية وأحوال مدنية (بالدوائر
الفرعية) .
مدير حاسبة
رئيس محللي أنظمة
رئيس مبرمجين
محلل أنظمة أقدم مسؤولية درجة ثانية 24
مبرمج محلل
مهندس
مساعد مبرمج محلل
مشرف بيانات
مدقق بيانات مسؤولية درجة ثالثة 22
مسجل بيانات
مدراء الأقسام بالمعلومات المدنية
الضباط العاملون بالمعلومات المدنية مسؤولية درجة ثانية 24
المنتسبون العاملون في قسم المايكرو فلم
العاملون في شعبة الرقم المدني
(في الدوائر الفرعية)
مدير مدني مسؤولية درجة ثالثة 22
رئيس ملاحظين
رئيس أمناء
ملاحظ
معاون ملاحظ
أمين سجل مدني مسؤولية درجة رابعة 20
كاتب
معاون ملاحظ (فني)
محاسب
معاون محاسب
مدقق حسابات
كاتب حسابات مسؤولية درجة ثالثة 22
مدقق
معاون مدقق
كاتب طابعة (بلغتين)
كاتب طابعة (بلغة واحدة) مسؤولية درجة رابعة 20
مصور مسؤولية درجة رابعة 20
أمين مخزن
رونيو وتصوير مسؤولية درجة ثالثة 22
العاملون في الإدارية والمالية والقانونية
ممن غير ما ذكر آنفًا .
سائق مسؤولية درجة رابعة 20
المحتوى2
خدمي
الضباط العاملون من غير ما ذكر آنفًا مسؤولية درجة ثالثة 22
المفوضون العاملون من غير ما ذكر آنفًا
المراتب العاملون من غير ما ذكر آنفًا
المراتب (الحرس المقر العام) مسؤولية درجة رابعة 20
المراتب (الحرس للدوائر المرتبطة بالمقر)
العاملون من غير المذكورين آنفًا
ثانيًا – مدة الخدمة ويكون عدد نقاطها ما يأتي:
عدد النقاط
1 – المدة من سنو واحدة إلى عشر سنوات 2
2 – المدة من عشر سنوات إلى عشرين سنة 4
3 – المدة من عشرين سنة فأكثر 6
ثالثًا – المستوى العلمي
1 – دكتوراه، ماجستير، أو ما يعادلهما 4
2 – الدبلوم العالي، البكالوريوس، أو ما يعادلهما . 3
3 – الدبلوم بعد الإعدادية . 2
ب – تضاف النقاط التالية للعاملين خارج سكنهم إضافة للنقاط التي يستحقونها:
أولاً – الضباط والمفوضون والمراتب والموظفون
المدنيون العاملون داخل المقرات 2
ثانيًا – الضباط والمفوضون والمراتب والموظفون
المدنيون العاملون خارج المقرات 3
جـ – تضاف للعاملين في المقر العام حصرًا 5
د – التقويم نصف السنوي ويحدد نقاطه وفقًا لما يقدمه المدير المباشر من تقارير تبين مدى إلتزام العاملين ومواظبتهم على الدوام الرسمي وحسن معاملتهم للمواطنين ويكون وفقًا لما يأتي:
التقويم عدد النقاط
جيد جدًا 2
جيد 1
مادة 4
يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذه التعليمات المعاني المبينة إزاءها:
أ – الجهد: مقدار ما يبذله العاملون من عمل يميزهم من الآخرين .
ب – النقطة: درجة تقويم جهد العاملين المشمولين بهذه التعليمات .
جـ – الحافز: المبلغ الشهري المخصص لكل واحد من العاملين .
د – معامل قيمة النقطة – مجموع النقاط الكلي .
هـ – قيمة النقطة – مبلغ النسبة المخصص كحوافز مقسوم على معامل قيمة النقطة .
مجموع النقاط للعاملين المشمولين
و – معدل مجموع النقاط الكلي = ________________________
العدد الكلي للمشمولين
مادة 5
تحتسب قيمة الحافز وفقًا لما يأتي: –
أ – العدد الكلي للمشمولين x معدل مجموع النقاط الكلي = معامل قيمة النقطة .
مبالغ الواردات المتحققة
ب – ___________________ = قيمة النقطة .
معامل قيمة النقطة
جـ – عدد النقاط لكل واحد من العاملين x قيمة النقطة = مبلغ الحافز لكل واحد من العاملين .
مادة 6
تشكل بأمر من مدير الجنسية والأحوال المدنية العام
أ – لجنة حوافز رئيسة تتولى تقويم الأعمال التي يؤديها العاملون في ضوء ما تتضمنه التوصيات المرفوعة إليها من اللجنة الفرعية المرتبطة بها .
ب – لجنة حوافز فرعية في أقسام المقر العام ومديريات المحافظة التي لها علاقة بتطبيق الحوافز تتولى تقويم الأعمال التي يؤديها العاملون وترفع توصياتها إلى لجنة الحوافز الرئيسة .
مادة 7
عند تمتع أحد العاملين بأكثر من صفة فيتم شموله بالصفة التي توفر له نقاطًا أعلى .
مادة 8
يستحق الحوافز كل من: –
أ – المستمر بالخدمة .
ب – الموفد داخل أو خارج العراق لأغراض تتعلق بالواجب .
جـ – الملتحق بدورة تدريبية داخل العراق مهما كانت مدتها .
د – المنتدب أو المنسب إلى دائرة أخرى على أن لا تزيد على تسعين يومًا .
هـ – الملتحق بالخدمة الإلزامية أو الإحتياط وفي حالتي النفير العام أو الإستدعاء للموظفين المدنيين .
و – الموظفة المتمتعة بإجازة الحمل والولادة .
المحتوى3
مادة 9
أ – يخصم من المعاقب بإحدى العقوبات الإنضباطية التالية عدد من النقاط وفقًا لما يأتي: –
العقوبة عدد النقاط
أولاً – لفت النظر 2
ثانيًا – الإنذار 4
ثالثًا – قطع الراتب 6
رابعًا – التوبيخ 8
خامسًا – إنقاص الراتب 10
سادسًا – تنزيل الدرجة 12
ب – يحرم من الحوافز كل من: –
أولاً – المعاقب بالحبس أو السجن من محكمة مختصة طيلة مدة بقائه في السجن .
ثانيًا – المتمتع بإجازة إعتيادية لأكثر من سبعة أيام ومرضية لأكثر من ستين يومًا بصورة مستمرة عدا الأمراض المستعصية أو الأمراض التي يستوجب علاجها وقتًا طويلاًا عن نسبة الحوافز لهذه المدة ويستثنى من ذلك المتمتع بالإجازة المرضية الممنوحة بسبب القيام بالواجب أو من جرائه مهما كانت مدتها .
ثالثًا – المتمتع بإجازة دراسية داخل العراق أو خارجه .
رابعًا – المتمتعة بإجازة الأمومة .
جـ – لمدير الجنسية والأحوال المدنية العام حرمان العاملين من الحوافز نسبة لا تزيد على (25%) من مجموع نقاطه بسبب تدني كفاءة الآداء في ضوء التوصيات والتقارير المرفوعة عنهم ويعتمد في تقويم كفاءة الآداء للعاملين لغرض منح الحوافز أو الحرمان منها الضوابط التالية من خلال إستمارة تعد لهذا الغرض: –
أولاً – الخبرة والكفاءة والجهد المبذول .
ثانيًا – تحمل المسؤولية والقيام بمتطلبات الموقع الوظيفي .
ثالثًا – السلوك الوظيفي والمحافظة على أوقات العمل والتعامل الحسن مع المواطنين وتقديم الخدمة لهم ومدى علاقته بالرؤساء والمرؤسين والموظفين .
رابعًا – المبادرة والتطوير الذاتي في أسلوب العمل .
مادة 10
يصدر المدير العام الضوابط والتوجيهات الخاصة بكيفية إستيفاء المبالغ وصرفها وفقًا للقانون .
مادة 11
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من 15/6/1998 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (74) في 9/6/1998 .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية