عنوان التشريع: تعديل قرار ص 2 لسنة 1988 – شهداء
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 157
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-09-29 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يضاف ما يأتي إلى البند (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (259) لسنة 1988 ويكون الفقرة (13) منه:
13 – الوفاة الناجمة عن العطش خلال الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات العسكرية .
ثانيًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة