عنوان التشريع: استبدال تسميات المدارس التي لا تحمل دلالات وطنية باسماء ابرز شهداء المناطق التي تقع فيها
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 155
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-09-29 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – تستبدل تسميات المدارس والمعاهد والقرى التي لا تحمل دلالات وطنية أو قومية أو تاريخية عامة، بأسماء أبرز شهداء المناطق الجغرافية التي تقع فيها .
ثانيًا – تتولى مجالس الشعب والمنظمات الحزبية المعنية، وبإشراف عضو قيادة قطر العراق المسؤول والمحافظ، إختيار أسماء أبرز الشهداء في مناطقها، على أساس نوع الأوسمة والأنواط التي نالها الشهيد في قادسية صدام المجيدة وأم المعارك الخالدة وعددها .
ثالثًا – 1 – يسري الحكم الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار على القاعات التابعة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .
2 – يتولى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بناءً على توصية هيئة الرأي إختيار أسماء أبرز الشهداء في الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة على الأساس نفسه الوارد في البند (ثانيًا) من هذا القرار .
رابعًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة