عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعيين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الآتي:
رقم (26) لسنة 1998
قانون
التعديل الثاني لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المرقم بـ (54) لسنة 1979
مادة 1
تلغى الفقرة تاسعًا من المادة الثالثة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المرقم بـ (54) لسنة 1979
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بما أن تنظيم عمليات فحص المكائن والمعدات والأجهزة وتفتيشها التقني يقع خارج نطاق إختصاص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية،
فقد شرع هذا القانون .