نظام كمركي بمنع استيراد المصاصات المطاطية

      التعليقات على نظام كمركي بمنع استيراد المصاصات المطاطية مغلقة

عنوان التشريع: نظام كمركي بمنع استيراد المصاصات المطاطية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-04-20 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة ( 13 ) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يمنع استيراد المصاصات المصنوعة من المطاط والمعدة لتلهية الاطفال والمعروفة تجاريا باسم ( مصاصات الاطفال ) عدا تلك التي توضع على افواه قناني الرضاعة .

مادة 2
يلغى النظام الكمركي رقم 10 لسنة 1936 .

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر شوال سنة 1379 المصادف لليوم العشرين من شهر نيسان سنة 1960 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
محمد حديد
وزير المالية
ووكيل وزير الصناعة
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني
وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
ووكيل وزير ة البلديات
عوني يوسف
وزير الاشغال والإسكان
اللواء الركن عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
ووكيل وير الدفاع
مصطفى علي
وزير العدل
هاشم جواد
وزير الخارجية
عبد الوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
ووكيل وزير النفط
فيصل السامر
وزير الارشاد
ووكيل وزير المعارف
عبد اللطيف الشواف
وزير التجارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 337 في 27 – 4 – 1960