قانون الاعمال الرئيسية لادارة ميناء البصرة ومشروع حفر سد الفاو للسنة 1959

      التعليقات على قانون الاعمال الرئيسية لادارة ميناء البصرة ومشروع حفر سد الفاو للسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الاعمال الرئيسية لادارة ميناء البصرة ومشروع حفر سد الفاو للسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-18 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر الماليـة ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتـــي :

مادة 1
يرصد مبلغ مقداره -/3.715766 دينار لصرفه خلال السنة 1959 المالية على أعمال رئيسية تكميلية وجديدة لإدارة ميناء البصرة حسب المواد المبينة في الجدول (أ) الملحق بالقانون .

مادة 2
يرصد مبلغ مقداره -/ 1.659.766 دينار لصرفه خلال السنة 1959 المالية على أعمال رئيسية وتكميلية وجديدة لمشروع حفر سد الفاو حسب المواد المبينة في الجدول (ب) الملحق بالقانون .

مادة 3
لوزير المالية أن ينقل مبالغ من مادة الى مادة ضمن كل فصل .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم العشـريـن مـن شـهر رجـب ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـامن عشــر من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة

خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
مصطفى علي وزير العدل ابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط
هاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـة
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان
نشر في الوقائع العراقية عدد 297 في 28-1-1960