التعديل الاول لتعليمات الحفاظ على وثائق البنك المركزي العراقي

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات الحفاظ على وثائق البنك المركزي العراقي مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات الحفاظ على وثائق البنك المركزي العراقي
التصنيف: تعليمات

محتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وبناءً على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : –
اولاً : – يخصص مبلغ ( 100000 ) مائة الف دولار او ما يعادلها بالدينار العراقي لتعويض الاضرار التي لحقت بكنيسة طائفة الادفنتست السبتيين نتيجة التفجير الذي تعرضت له مساء يوم 10 / 9 / 2004 .
ثانياً : – ينفذ هذا الامر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
على وزير المالية والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا المر .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر صفر لسنة 1426 هجرية
الموافق لليوم الثلاثين من شهر آذار لسنة 2005 ميلادية

الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء