عنوان التشريع: تخفيض نسبة الرسم الكمركي المفروض على السيارات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-09-20 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام البندين (ثالثًا) و(رابعًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (82) في 5/8/1996 .
قررت لجنة الشؤون الإقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/9/1998 ما يأتي: –
أولاً – تخفيض نسبة الرسم الكمركي الإضافي المفروض على السيارات الإنتاجية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (108) في 4/10/1995 من 7% إلى 3% .
ثانيًا – ينفذ هذا القرار إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية