النظام الداخلي لجمعية الاشفاء العراقية

      التعليقات على النظام الداخلي لجمعية الاشفاء العراقية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لجمعية الاشفاء العراقية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
اسم الجمعية . . . جمعية الاشفاء العراقية .

مادة 2
المقر الرئيس للجمعية – بغداد .

مادة 3
تسعى الجمعية لتحقيق اهدافها بما يأتي: –
اولاً – استقطاب ذوي الطاقات الاشفائية من العراقيين وتوظيف قدراتهم كثروة وطنية خلاقة .
ثانياً – نشر الوعي والثقافة الخاصة بقدرات الاشفاء بالطاقة الحيوية ( اللمس ) لتوعية المواطنين بهذا الحقل المعرفي والثقافي الرصين وتجنيبهم الوقوع في مطبات البعض من ( ضعاف النفوس ) .
ثالثاً – الاسهام في تخفيف معاناة العراقيين الأماجد بأعلى كفاءة وبأقصر وقت وبدون استخدام الدواء ودون التدخل بواجبات الطبيب وبما يسهم بكسر الحصار الظالم المفروض على شعبنا المناضل .
رابعاً – التنسيق والتعاون مع الجهات الثقافية والجهات البحثية لإثراء الموضوع بما يخدم العراق العظيم .
خامساً – حصر الطاقات الاشفائية بالطاقة الحيوية ( اللمس ) واحتوائها تحت مظلة جمعية الاشفاء العراقية .
سادساً – عرض نشاط الجمعية من بحوث نظرية وميدانية واجراء الدراسات والتجارب واعلان نتائجها واصدار النشرات والمطبوعات بما يكفل نشر الثقافة في الاوساط التخصصية والشعبية لتعميم فائدتها والتواصل المستمر مع المؤسسات والجمعيات الاشفائية في العالم لتبادل الخبرات عن طريق المراسلات والزيارات المتبادلة من اجل تطوير عمل الجمعية بما يليق بكونها اول جمعية من نوعها في الوطن العربي والعمل على جعلها نواة لجمعية عربية عالمية واضفاء السمة المعرفية الرصينة وتعميق الجانب الثقافي لممارسة الاشفاء بالطاقة الحيوية وذلك من خلال وضع ضوابط مدروسة ومشددة وبالتنسيق مع الجهات المعتمدة ذات العلاقة، وعقد الندوات والقاء المحاضرات واقامة المؤتمرات والتنسيق مع وسائل الاعلام لابراز الاهداف الوطنية والانسانية النبيلة للجمعية .
سابعاً – منح اجازة فتح محل لممارسة مهنة الاشفاء بعد استحصال موافقة وزارة الصحة .

مادة 4
الشروط الواجب توافرها بالشخص لممارسة مهنة الاشفاء .
اولاً – ان يكون عراقي الجنسية ومن ابوين عراقيين بالولادة .
ثانياً – لا شائبة على انتمائه الوطني وولائه المطلق لمبادئ ثورة 17 / 30 من تموز المجيدة .
ثالثاً – ان يكون متزوجاً ولا يقل عمره عن ( 40 ) سنة .
رابعاً – ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية في الاقل، وللهيئة الادارية صلاحية الاستثناء من هذا الشرط للاشفائيين الذين حققوا سمعة دولية طيبة للعراق العظيم في هذا المجال .
خامساً – غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف، وحسن السيرة والسلوك، ويتحلى بالسمعة الطيبة هو وعائلته، ومشهود له بالاخلاق العالية الحميدة .
سادساً – ان يجتاز بنجاح مقابلة اللجنة التي تشكلها الهيئة الادارية لهذا الغرض .
سابعاً – ان تقتنع الهيئة الادارية بامتلاكه الطاقة الحيوية للاشفاء باللمس ووفق لما هو منصوص عليه في البند ( ثالثاً ) من مادة ( 8 ) من هذا النظام .
ثامناً – ان يؤدي قسم ممارسة مهنة الاشفاء امام لجنة، يكون رئيس الجمعية احد اعضائها ويتم تسمية باقي الاعضاء بالتنسيق مع وزارة الداخلية .
تاسعاً – ان يكون المحل في مكان لائق ومعلن وصريح ومستوفي للشروط القانونية .
عاشراً – ان تكون قيافته نظامية وتبتعد عن كل ما يوحي بالممارسات الطقوسية .
حادي عشر – ان تكون له بطاقة تعريفية واضحة تتضمن طريقة الاشفاء بتمرير اليد فقط على الجسم، وان لا يصف او يمنع دواءاً، ولا يتدخل في واجبات الطبيب ولا يستخدم ادواته وان لا يكون بديلاً عنه بأي حال من الاحوال وينصح بعدم مراجعة الاشفائي ما لم يستنفد جميع الوسائل المتاحة ( طبياً ) للشفاء والتوصية بعدم الاستمرار بالمراجعة عند عدم حصول تحسن صريح وواضح منذ الجلسة الاولى .

مادة 5
على الجمعية استحصال موافقة وزارة الصحة على منح اجازة فتح محل وممارسة مهنة الاشفاء عند استكمال جميع الشروط المنصوص عليها في مادة ( 4 ) من هذا النظام الداخلي .

مادة 6
تكون الجمعية مسؤولة امام الجهات المختصة لمسائلة الاشفائي المخالف .

مادة 7
شروط اكتساب العضوية .
اولا ً – ان يكون عراقي الجنسية .
ثانياً – لا شائبة لديه بالولاء المطلق لمبادئ ثورة السابع عشر الثلاثين من تموز المجيدة .
ثالثاً – ان يشهد له بحسن السيرة ويحضى بتزكية عضوين بارزين في الجمعية .
رابعاً – ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية او ما يعادلها وللهيئة الادارية استثناء ذوي القدرات الاشفائية والمهتمين بها من هذا الشرط .

المحتوى2
مادة 8
تتكون العضوية من: –
اولاً – عضو مؤسس: –
تمنح هذه العضوية – حصراً – للاعضاء المؤسسين لجمعية الاشفاء العراقية .
ثانياً – عضو شرف: –
تمنح للسادة المسؤولين والكوادر المتقدمة والشخصيات الثقافية من المهتمين بنشاط الجمعية ولكن يتعذر عليهم الايفاء بالتزاماتهم تجاهها لانشغالهم بواجباتهم الرسمية والمهنية او الذين يقدمون خدمات جليلة للجمعية .
ثالثاً – عضو ممارس: –
تمنح لأصحاب القدرات الاشفائية بعد اجتيازهم الاختبار واجرائهم البحوث الموثقة النتائج باشراف الهيئة الادارية للجمعية وبالتنسيق مع عمادة كلية التمريض او أي جهة بحثية تخولها الجمعية لذلك ولمدة لا تقل عن ستة اشهر، وبعدها وعلى ضوء النتائج الايجابية تمنح هذه العضوية لصاحب القدرة ليمارس دورة الوطني في الاشفاء وفق الضوابط التي تحددها الهيئة الادارية وبما لا يتعارض مع اهدافها النبيلة .
رابعاً – عضو عامل: –
تمنح لجميع اعضاء الهيئة العامة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية المنصوص عليها في مادة ( 7 ) من هذا النظام الداخلي .

مادة 9
انهاء العضوية: –
للهيئة الادارية انهاء العضوية بأغلبية الاصوات اذا ثبت لها خرق احد الاعضاء لضوابط الجمعية او ثبت لها سلوكه المعترض لنهجها القويم او التسبب بالاساءة لسمعتها، او مخالفته هذا النظام الداخلي، وفي حالة الوفاة او الاستقالة او فصله حسب هذا النظام او في حالة حل الجمعية .

مادة 10
الهيئة العامة: –
اولاً – الهيئة العامة للجمعية هي اعلى جهة فيها تتولى وضع سياستها العامة والاشراف على جميع نشاطاتها ولها اقرار كل من خطة العمل والموازنة السوية فيما يخص النشاط المالي والاداري .
ثانياً – تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي خلال شهر نيسان .

مادة 11
الهيئة الادارية: –
اولاً – تتكون الهيئة الادارية من سبعة اعضاء من ضمنهم رئيس الجمعية ونائبه واثنين احتياط يتم انتخابهم بالاقتراع السري للهيئة العامة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ثانياً – تجتمع الهيئة الادارية مرة واحدة في الاقل كل شهر .
ثالثاًً – للهيئة الادارية ان تدعو الى أي اجتماع استثنائي حيثما دعت الضرورة لذلك .
رابعاً – يشترط في عضو الهيئة الادارية ما يأتي: –
أ – ان يكون من ذوي المؤهلات الفكرية والثقافية والمشهود له بعطائه لخدمة اهداف الجمعية .
ب – ان يكون مقر عمله وسكنه في بغداد .
خامساً – يعلن عن موعد اجتماع الهيئة العامة لغرض انتخاب الهيئة الادارية ويعتبر النصاب حاصلاً بحضور اكثرية الاعضاء في الدعوة الاولى وبخلافه يؤجل الاجتماع لمدة اسبوع ويعتبر النصاب حاصلاً مهما كان عدد الحاضرين .

مادة 12
تتولى الهيئة الادارية للجمعية ما يأتي: –
اولاً – اعداد خطة العم السنوية .
ثانياً – اعداد الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن النشاط المالي والاداري للسنة السابقة .
ثالثاً – عقد المؤتمرات داخل العراق والاعداد للمشاركة في المؤتمرات والفعاليات التي تجري خارج العراق بموافقة الجهات المختصة .
رابعاً – تأليف اللجان وتعيين مسؤولياتها على ضوء اهداف الجمعية ونسبة الانجاز .
خامساً – تأسيس فروع للجمعية في محافظات العراق .
سادساً – بذل كل الجهود للتقدم بنشاط الجمعية للارتقاء بها لكي يتكون مستقبلاً جمعية عراقية عالمية للاشفاء، تنضوي تحت لوائها القدرات المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة .

مادة 13
تتكون مالية الجمعية من الموارد الآتية: –
اولاً – بدل اشتراك الاعضاء وبدل الانتساب، يكون بدل الانتساب ( 10 ) عشرة آلاف دينار وبدل الاشتراك السنوي ( 5 ) خمسة آلاف دينار .
ثانياً – المنح والهبات والهدايا والتبرعات والاكتتاب والوقف من الافراد والجهات الاخرى وفقاً للقانون .
ثالثاً – الايرادات الاخرى التي تحصل عليها الجمعية نتيجة لنشاطاتها .

مادة 14
تمسك الجمعية السجلات الآتية: –
اولاً – سجل الاعضاء، وتدون فيه اسماء اعضاء الجمعية وعناوينهم وجنسياتهم واعمارهم ومهنهم .
ثانياً – سجل القرارات وتدون فيه قرارات الهيئة العامة وقرارات الهيئة الادارية ويوقع عليها من قبلها .
ثالثاً – سجل الحسابات ويدون فيه ايرادات ومصروفات الجمعية .
رابعاً – سجل الاموال والاثاث ويدون فيه جميع ما يعود للجمعية من اموال منقولة وغير منقولة مع وصفها واقيامها .
خامساً – سجل المراسلات .

مادة 15
تؤول اموال الجمعية في حالة حلها قضائياً او اختيارياً الى جمعية مماثلة لها بالاهداف .

مادة 16
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

عـ / اعضاء الهيئة المؤسسة
عبد الله محمد الجلبي