عنوان التشريع: تمليك الاراضي المتجاوز عليها بالسكن في مدينة بغداد
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
للاشخاص الذين انشأوا تجاوزاً دور سكن قبل تاريخ 1 / 1 / 2001 على ارض مملوكة للدولة او البلديات واقعة ضمن حدود التصميم الاساسي لمدينة بغداد تملك هذه الاراضي بقيمتها الحقيقية وقت تقديم طلب التملك بعد دفع ضعف اجر المثل عن مدة التجاوز وفق الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات .
مادة 2
اولاً – تشكل لجنة بقرار من محافظ بغداد في كل قضاء وناحية ضمن حدود التصميم الاساسي لمدينة بغداد وفق الآتي: –
أ – رئيس الوحدة الادارية – رئيساً .
ب – ممثل عن وزارة المالية – عضواً .
جـ – ممثل عن الدائرة البلدية المعنية في امانة بغداد – عضواً .
د – ممثل عن دائرة التسجيل العقاري – عضواً .
ثانياً – تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولاًً ) من هذه مادة ما يأتي : –
أ – تقدير القيمة الحقيقية للارض المتجاوز عليها واجر المثل عن مدة التجاوز .
ب – البت في طلبات التملك .
مادة 3
اولاً – يقدم طلب التملك الى الدائرة البلدية التي يقع العقار ضمن حدودها خلال مدة لا تتجاوز ( 90 ) تسعين يوماً من 9 / 7 / 2001 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 156 ) لسنة 2001 .
ثانياً – يتضمن طلب التملك ما يأتي: –
أ – الاسم الثلاثي لطالب التملك .
ب – مهنة طالب التملك ومحل عمله .
جـ – موقع العقار المتجاوز عليه .
د – تاريخ انشاء البناء ونوعه .
ثالثاً – يرفق بطلب التملك اقرار خطي مصدق من الكاتب العدل . بعدم تملك صاحب الطلب او زوجه او اولاده القاصرين دار سكن او قطعة ارض يجوز انشاء دار عليها .
مادة 4
تحال طلبات التملك الى اللجنة المنصوص عليها في مادة ( 2 ) من هذه التعليمات لغرض الكشف على الارض المتجاور عليها والبت في الطلب بعد التثبت من الشروط الآتية: –
اولاً – ان يكون الطلب مقدماً ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من مادة ( 3 ) من هذه التعليمات .
ثانياً – ان تكون قطعة الارض ضمن المناطق السكنية وفق التصميم الاساسي لمدينة بغداد .
ثالثاً – ان تكون قطعة الارض المتجاوز عليها مملوكة للدولة او امانة بغداد .
رابعاً – ان يكون البناء المشيد على الارض المتجاوز عليها من الطابوق او الحجر او الاسمنت .
خامساً – ان يكون المنشأ دار سكن تم بناؤها قبل تاريخ 1 / 1 / 2001 .
سادساً – ان يكون طالب التملك هو الشاغل الفعلي للعقار او ورثته الذين كان مكلفاً باعالتهم شرعاً .
سابعاً – ان تتوفر في طالب التملك شروط السكن والتملك الخاصة بمدينة بغداد .
مادة 5
لا يجوز تمليك المتجاوز اكثر من قطعة ارض واحدة على ان لا تزيد مساحتها على ( 300 ) ثلثمائة متر مربع واذا زادت على ذلك وكانت الزيادة مما يتعذر افرازها لقلة مساحتها عن الحد الادنى المسموح به لدور السكن او لأي سبب آخر فتقدر الزيادة بضعف قيمتها الحقيقية .
مادة 6
اولاً – اذا وجدت اللجنة المنصوص عليها في مادة ( 2 ) من هذه التعليمات ان شروط التملك متوفرة فتصدر قراراً بالتمليك يذكر فيه: –
أ – موقع قطعة الارض واوصافها ومساحتها .
ب – بدل التمليك .
جـ – مدة التجاوز على قطعة الارض وضعف اجر مثلها .
ثانياً – على المملك له دفع المبالغ المحددة في الفقرتين ( ب ) و( جـ ) من البند ( اولاً ) من هذه مادة الى الدائرة البلدية المعنية في امانة بغداد خلال مدة لا تتجاوز ( 180 ) مئة وثمانين يوماً من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة .
ثالثاً – تطلب الدائرة البلدية التابعة لأمانة بغداد المعنية الى دائرة التسجيل العقاري المختصة تسجيل الارض المتجاوز عليها باسم طالب التملك ( المتجاوز او ورثته ) وفق احكام القرار المذكور بعد تسديد كامل بدل الارض المتجاوز عليها مع ضعف اجر المثل اضافة الى رسوم اجازة البناء ونفقات التبليط والترقيم واية رسوم اخرى مقررة قانوناً صفقة واحدة .
رابعاً – عند عدم تسديد المبالغ المقررة بموجب البند ( ثالثاً ) من هذه التعليمات خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه مادة فتقرر اللجنة تمليك الجهة المالكة للارض المنشآت بدون تعويض .
المحتوى2
مادة 7
اولاً – تقرر اللجنة رفض طلب التملك في احدى الحالات الآتية: –
أ – عدم توفر شروط التملك المنصوص عليها في مادة ( 4 ) من هذه التعليمات .
ب – تقديم طلب التملك خارج المدة المنصوص عليها في مادة ( 3 ) من هذه التعليمات .
جـ – اذا كانت المنشآت المشيدة تجاوزاً لأغراض غير سكنية سواء أكانت مطابقة ام مخالفة لاستعمالات التصميم الاساسي لمدينة بغداد .
ثانياً – يتم تبليغ قرار اللجنة برفض طلب التملك واسباب الرفض خلال مدة لا تتجاوز ( 180 ) مئة وثمانين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في مادة ( 3 ) من هذه التعليمات .
ثالثاً – تسجل المنشآت المشيدة على الارض المتجاوز عليها التي رفض طلب تملكها باسم الجهة مالكة الارض دون تعويض وتصدر اللجنة قراراً بذلك وتبلغه الى دائرة التسجيل العقاري المختصة .
مادة 8
تكون قرارات اللجنة المصادق عليها من محافظ بغداد نهائية وتمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام القرار المذكور .
مادة 9
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 9 / 7 / 2001 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 156 ) لسنة 2001 ويعمل بها لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذها .
عدنان عبد حمد
امين بغداد