عنوان التشريع: تخويل وزارة الصحة صلاحية شمول المراكز الطبية التخصصية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 249
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-11-08 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يخول وزير الصحة صلاحية شمول المراكز الطبية التخصصية العائدة لوزارة الصحة بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 124 ) المؤرخ في 24 / 8 / 1997 .
ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة