عنوان التشريع: استيفاء الرسوم من مالك المركبة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 247
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-11-08 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – تستوفى الرسم الآتية من مالك المركبة في الحالات المؤشرة ازاءها: –
1 – رسوم تفرض على المركبات عن اجراء الفحص الفني عليها من لجان الكشف في مديرية المرور العامة وتشكيلاتها:
أ – ( 500 ) خمسمئة دينار عن السيارة الخصوصي .
ب – ( 750 ) سبعمئة وخمسون ديناراً عن سيارة الاجرة .
ج – ( 1000 ) الف دينار عن سيارة الحمل .
د – ( 1000 ) الف دينار عن المركبة الزراعية او الانشائية .
2 – ( 5000 ) خمسة آلاف دينار عن نقل قيد المركبة من محافظة الى اخرى ويستثنى من ذلك ترحيل سيارات الاجرة وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 1499 ) لسنة 1978 .
3 – ( 25000 ) خمسة وعشرون الف دينار عن تحوير مركبة الحمل بجميع انواعها (قلاب، حمل بضائع ومواد، خزان) .
4 – ( 10000 ) عشرة آلاف دينار عن تحويل صنف سيارة الاجرة الى سيارة خصوصي .
5 – ( 15000 ) خمسة عشر الف دينار عن تحويل السيارة الخصوصي الى سيارة اجرة .
6 – ( 2000 ) الفا دينار عن ترقين قيد اية مركبة من المركبات من سجلات التسجيل في مديرية المرور المختصة .
ثانياً – تستوفى الرسوم الآتية من مالك المركبة في الحالات المؤشرة ازاءها: –
1 – ( 500 ) خمسمئة دينار عن كل سنة تأخير تجديد اجازة السوق ولأي نوع من انواعها .
2 – ( 2000 ) الفا دينار عن وضع اشارة الحجز الاحتياط او التنفيذي على قيد اية مركبة من المركبات .
3 – ( 5000 ) خمسة آلاف دينار عن وضع اشارة الحجز الاحتياطي على قيد اية مركبة من المركبات التي تغادر العراق
ثالثاً – توزع الرسوم المستوفاة بموجب البندين ( اولاً ) و( ثانياً ) من هذا القرار على النحو الآتي: –
1 – نسبة ( 50٪ ) خمسين من المئة ايراداً الى الخزينة العامة .
2 – نسبة ( 30٪ ) ثلاثين من المئة حوافز تشجيعية الى العاملين في مديرية المرور العامة وتشكيلاتها .
3 – نسبة ( 10٪ ) عشر من المئة حوافز تشجيعية الى العاملين في مركز وزارة الداخلية .
4 – نسبة ( 10٪ ) عشر من المئة لادامة وصيانة المباني ومقرات مديرية المرور العامة وتجهيزات تشكيلاتها .
رابعاً – توزع حصيلة المبالغ المتأتية من النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( 2 ) و( 3 ) من البند ( ثالثاً ) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد فيها اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .
خامساً – تستثنى المركبات العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من احكام هذا القرار .
سادساً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة