عنوان التشريع: تصديق اتفاقية بيع وشراء الغاز بين العراق والجمهورية السورية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية بيع وشراء الغاز بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 27 / آب / 2001 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية توثيق العلاقات الاخوية وتقوية الروابط الاقتصادية بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية بما يعود بالمنفعة على القطرين الشقيقين، ولغرض وضع اتفاقية بيع وشراء الغاز موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون .