تصديق اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين العراق ودولة الامارات العربية المتحدة

      التعليقات على تصديق اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين العراق ودولة الامارات العربية المتحدة مغلقة

عنوان التشريع: تصديق اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين العراق ودولة الامارات العربية المتحدة
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة الموقع في بغداد بتاريخ 17 / شعبان / 1422 هجرية، الموافق 2 / 11 / 2001 ميلادية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقاً من روابط الاخوة العربية بين شعبي البلدين الشقيقين ورغبة منهما في تحقيق التقدم والتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي بينهما ولإرساء دعائم الوحدة الاقتصادية العربية على اسس سليمة وتوحيد الجهود لتحقيق افضل الشروط لتنمية ثرواتهما، فقد تم في بغداد بتاريخ 2 / 11 / 2001 التوقيع على اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون .