تأسيس جمعية الخدمات الطبية التعاونية

      التعليقات على تأسيس جمعية الخدمات الطبية التعاونية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية الخدمات الطبية التعاونية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى المادة الثامنة / أ من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل وبناءًا على الطلب المقدم من قبل الدكتور مازن جبار كاظم ورفاقه المدرجة أسماؤهم أدناه لتأسيس جمعية الخدمات الطبية التعاونية في الفلوجة، وبعد الإطلاع على النظام الداخلي الخاص بالجمعية، تقرر الموافقة على تأسيسها وإعتبارًا من تاريخ نشرها .
أسماء الهيئة التأسيسية:
1 – الدكتور مازن جبار كاظم العلواني
2 – السيد طارق عبد أحمد الزوبعي
3 – السيد غازي مناجد عبيد العبيدي

رئيس اللجنة التعاونية في محافظة الأنبار