بيان اعلان تعديل زيادة الغرامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية

عنوان التشريع: بيان اعلان تعديل زيادة الغرامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

لاحقًا ببياننا المرقم بـ (3/2/23/3590) في 9/7/1998، المنشور في الوقائع العراقية العدد (3731) في 20/7/1998 . تقرر تعديل زيادة الغرامة المنصوص عليها في المادة (291 – 2) من قانون المرافعات المدنية المرقم بـ (83) لسنة 1969 وعلى النحو المبين أدناه:
المادة القانونية مقدار الغرامة السابق مقدار الغرامة الجديد
291 – 2 لا تقل عن خمسين دينارًا لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار
ينفذ هذا البيان إعتبارًا من تاريخ صدوره .

شبيب لازم المالكي
وزير العدل

أضف تعليقك