تعديل مبالغ الاجور في قانون ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة

      التعليقات على تعديل مبالغ الاجور في قانون ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل مبالغ الاجور في قانون ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-08-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام البندين (ثانيًا) و(ثالثًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (200) في 24/12/1997 .
قررت لجنة الشؤون الإقتصادية ما يأتي: –
أولاً – تعديل مبالغ الأجور المنصوص عليها في الفقرتين (جـ، د) من المادة العاشرة من قانون ممارسة المهنة لصيانة الأجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل رقم (18) لسنة 1987 لتكون كما يأتي: –
جـ – أجور إختبار (1500) ألف وخمسمائة دينار .
د – 1 – أجور كشف داخل حدود أمانة بغداد والبلديات (1500) ألف وخمسمائة دينار .
2 – أجور كشف خارج حدود البلديات (2000) ألفي دينار .
ثانيًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية