دار ثقافة الاطفال

عنوان التشريع: دار ثقافة الاطفال
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (10) من قانون وزارة الثقافة والإعلام رقم (94) لسنة 1981 أصدرنا التعليمات الآتية:
المرقمة بـ (3) لسنة 1998
تعليمات
دار ثقافة الأطفال

مادة 1
تهدف دار ثقافة الأطفال إلى رعاية الطفال ثقافيًا بما يضمن تربيتهم على اسس علمية ووطنية وقومية متطورة وسليمة وتوجيه قدراتهم وإطلاق طاقاتهم في الخلق والإبداع وإعداد أجيال واعية منهم وقادرة على النهوض بالمهام الوطنية والقومية وفق مباديء الحزب والثورة .

مادة 2
تسعى الدار إلى تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية:
أ – القيام بالدراسات والبحوث وإعداد الخطط ذات المدى القريب والبعيد بهدف تربية الطفل وتثقيفه .
ب – إصدار الكتب والمجلات والصحف والمطبوعات وتوفير المستلزمات الثقافية والتربوية الخرى كالأفلام والآلات الموسيقية واللعب بصورة مباشرة أو بواسطة الدوائر التابعة للوزارة والزارات والجهات الأخرى بالتنسيق معها .
جـ – التعاون مع مختلف دوائر الوزارة بشأن الفعاليات الخاصة بالأطفال حسب إختصاص كل منهم والتنسيق مع وزارة التربية والمنظمات الشعبية والمهنية وغيرها لإرساء الأسس العلمية وإعتمادها في تربية الأطفال .

مادة 3
تتمتع الدار بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري ويمثلها مديرها العام أو من يخوله أمام القضاء والجهات الأخرى .

مادة 4
تتكون الدار من مجلس المديرين والتقسيمات والشعب المنصوص عليها في المادة (6) من هذه التعليمات .

مادة 5
أ – يتكون مجلس المديرين من مدير عام الدار رئيسًا وعضوية رؤساء الأقسام والشعب .
ب – المجلس هو الجهاز المشرف على تنفيذ مهام الدار بصورة عامة ويتولى بشكل خاص ما يأتي:
أولاً – إعداد وإقرار مشاريع الخطط ذات المدى القريب والبعيد .
ثانيًا – إعداد وإقرار مشروع الموازنة والملاك والحسابات الختامية للدار .
ثالثًا – إعداد وإقرار البرامج التفصيلية للخطة السنوية للدار .
رابعًا – الموافقة على الصرف على أبواب موازنة الدار في الحدود التي يقرها الوزير .
خامسًا – إقتراح المناقلات في موازنة الدار .
سادسًا – الموافقة على الإتفاقات والعقود التي تبرمها الدار مع الغير .
سابعًا – إعداد التقرير الدوري السنوي عن نشاطات الدار وفعالياتها .
ثامنًا – إقتراح التعليمات الخاصة بالهيكل التنظيمي للدار وإستحداث الشعب والوحدات التابعة لها .
تاسعًا – إقتراح قواعد الحوافز للعاملين ومنح المكافآة المادية والمعنوية في الحدود الخارجة عن صلاحيات المدير العام عاشرًا – إقتراح الإستحداثات والتغييرات الجوهرية في أية فعالية رئيسية من فعاليات الدار كتطوير أساليب العمل وأنظمته وإستحداث نشاطات جديدة وإقتراح مشاريع فعاليات الدار .
حادي عشر – إقتراح برامج تطوير قدرات الدار وإيفاد الموظفين بالبعثات والإجازات الدراسية والدورات التدريبية .

مادة 6
تكون تقسيمات الدار ومهامها كما يأتي:
أ – قسم تحرير المطبوعات: يتولى تحرير وإعداد لقاءات وتحقيقات وترجمة المواضيع ونشرها في مجلة (مجلتي) وصحيفة المزمار شهريًا إضافة إلى الأعمال اليومية التي يكلف بها القسم من المدير العام ويرأسه موظف بعنوان (سكرتير تحرير) حاصل على شهادة جامعية أولية .
ب – قسم البحوث والنشر: يتولى تنظيم وأرشفة المطبوعات والإستفادة منها كمراجع ومصادر عن نشاط الدار وإقامة المعارض الفنية والإعلامية وتقديم الخدمات إلى الدارسين والباحثين والمشاركة في الحلقات والندوات الدراسية والمؤتمرات الخاصة بالطفل ويرأسه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية .
جـ – قسم إدارة الأفراد والخدمات: يتولى تنظيم شؤون الخدمة للموظفين وتنظيم السجلات وإعداد الملاكات اللازمة وتقديم الخدمات الإدارية ويرأسه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية .
د – قسم العلاقات: يتولى تنظيم العلاقات بالجهات الأخرى وتعريف الجمهور بنشاطات الدار وتنظيم وعقد اللقاءات والإتفاقيات مع المؤسسات والهيئات والمنظمات ذات العلاقة وتبادل الخبرات وتنظيم الزيارات ويرأسه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية .
هـ – قسم الحسابات: يتولى إعداد التخمينات للموازنة السنوية وتنظيم السجلات والقيود من حيث الصرف والرواتب والأجور والأعمال الحسابية لنشاطات الدار وفق القوانين والأنظمة والتعليمات إضافة إلى متابعة أعمال الخزن ويرأسه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية .
و – شضعبة التدقيق: تتولى تدقيق المعاملات المالية الحسابية التي يجريها قسم الحسابات قبل الصرف وبعده وترتبط بالمدير العام ويرأسها موظف بعنوان مدقق .
ز – شعبة التوزيع: تتولى مهام تسليم وتوزيع نتاجات الدار داخل العراق وخارجه وإعداد الكشوفات الخاصة بها وتجهيز المشتركين بها .
ح – شعبة التخطيط والمتابعة: ترتبط بقسم البحوث والنشر وتتولى إعداد الخطط السنوية ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها وإعداد التقارير الدورية الخاصة بها ومتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات كما تتولى تخطيط القوى العاملة في الدار ويرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية .

المحتوى2
مادة 7
تتكون الموارد المالية للدار من:
أ – الإعتمادات السنوية المخصصة في الموازنة العامة .
ب – العوائد والأرباح الناجمة عن مبيعاتها ونشاطاتها .
جـ – أجور الخدمات التي تقدمها .
د – بدلات إيجار مرافقها وأجهزتها ومعداتها .
هـ – الأرباح الناجمة عن مساهمتها مع جهات أخرى في الأعمال والمشاريع المشتركة .
و – الإيرادات المتأتية من الأموال المنقولة والعقارات التي تمتلكها .

مادة 8
تعفى الدار من الرسوم والضرائب كافة .

مادة 9
تلغى تعليمات عدد (8) لسنة 1982 .

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والإعلام

أضف تعليقك