التعديل الاول لنظام المدارس الدينية رقم 2 لسنة 1993

عنوان التشريع: التعديل الاول لنظام المدارس الدينية رقم 2 لسنة 1993
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة (3) من نظام المدارس الدينية المرقم بـ (2) لسنة 1993 ويحل محلها ما يأتي: –
المادة – 3 –
أولاً – يدير المدارس الدينية مجلس يتكون من:
أ – من يختاره الوزير على أن لا تقل درجته عن مدير عام . رئيسًا
ب – المدير العام المختص . عضوًا
ج – عميد كلية صدام لإعداد الأئمة والخطباء والدعاة . عضوًا
د – ممثل عن وزارة التربية بدرجة مدير عام . عضوًا
هـ – ستة من مديري المدارس يختارهم الوزير لمدة سنتين وبشكل دوري . أعضاء
و – إثنين من العلماء من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهما الوزير . عضوين
ز – مدير قسم المدارس في الوزارة . عضوًا ومقررًا
ثانيًا – يرأس الجلسة رئيس المجلس وعند غيابه يحل محله المدير العام المختص .

مادة 2
تلغى المادة (5) من النظام ويحل محلها ما يأتي:
المادة – 5 –
أولاً – يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه ويكتمل نصابه بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس .
ثانيًا – للمجلس إستضافة أي موظف أو خبير لحضور جلساته دون ان يكون له حق التصويت .
ثالثًا – لا تنفذ قرارات المجلس إلا بعد مصادقة الوزير عليها وعلى الوزير أن يبت فيها خلال مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ ورودها مكتبه وعند مضيها وعدم البت فيها تعتبر مصادقًا عليه .

مادة 3
تلغى المادة (6) من النظام ويحل محلها ما يأتي: –
المادة – 6 –
أولاً – يتولى إدارة المدرسة موظف بعنوان (مدير) ويفضل أن يكون من العلماء حاصلاً على شهادة جامعية أولية في العلوم الدينية أو دبلوم عالي وذو إختصاص في مجال الدراسة في المدارس الدينية ويقوم بتنفيذ أحكام نظام المدارس وقرارات المجلس وكل ما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية وسير الدراسة ويعاونه معاون أو أكثر .
ثانيًا – يشترط في تعيين:
أ – المدير – أن تكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في التدريس البت خلالها كفاءة علمية وتربوية ومعرفة في العلوم الدينية وقابلية في الإدارة والتنظيم .
ب – المعاون: أن يكون مؤهلاً للتدريس ويشترط أن تكون له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات البت خلالها كفاءة علمية وتربوية ومعرفة في العلوم الدينية وقابلية في الإدارة والتنظيم .

مادة 4
تلغى المادة (7) من النظام ويحل محلها ما يأتي:
المادة – 7 –
أولاً – يشترط فيمن يعين للتدريس في المدارس الدينية أن يكون متخرجًا من كلية أو معهد عالٍ ذي علاقة بأحد الميادين الدراسية في العلوم الدينية ويفضل أن يكون من علماء الذين ممن هم بعنوان وظيفة (أمام أو خطيب أو مدرس) ومن الذين لهم مكانة علمية وقدم راسخة في التربية الروحية والسلوك الرباني الصادق والمواقف الوطنية .
ثانيًا – يفضل حملة الشهادات العليا دكتوراه أو ماجستير للتدريس في الصفين الرابع والخامس .

مادة 5
تلغى المادة (8) من النظام ويحل محلها ما يأتي:
المادة – 8 –
أولاً – يقبل في المدارس من أكمل الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها ومن المؤهلين لهذا النوع من الدراسة نشأة وسلوكًا وإستعدادًا يختارون وفق معايير يضعها المجلس .
ثانيًا – يتعهد الطالب عند تخرجه بالعمل في مؤسسات الأوقاف الدينية .

مادة 6
تلغى المادة (9) من النظام ويحل محلها ما يأتي:
المادة – 9 –
أولاً – أ – مدة الدراسة في المدارس الدينية (5) خمس سنوات تكون على مرحلة واحدة وتتبع فيها طريق الأسبوع المقفل ويفضل نظام الحلقات ويمنح من أكمل متطلباتها شهادة الدبلوم في العلوم الإسلامية تؤهل الحاصل عليها تولي وظائف الإمامة والخطابة .
ب – يقصد بالأسبوع المقفل بقاء الطلبة الدارسين طيلة أيام الأسبوع في المدرسة للدراسة صباحًا والمذاكرة مساءًا ويكون المنام والطعام في القسم الداخلي التابع لها .
ويقصد بنظام الحلقات أن يكون الطلبة الدارسين جالسين حول المدرس بشكل حلقة لتلقي العلم .
ثانيًا – يجوز لمن مضت على تخرجه في الدراسة المتوسطة مدة خمس سنوات فأكثر من منتسبي الوزارة الإشتراك في الإمتحان العام للصف المنتهي بصفة طالب خارجي وفق أسس تضعها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ويعمل بهذا لمدة ثلاث سنوات فقط من تاريخ نفاذ هذا النظام .

مادة 7
يضاف ما يأتي إلى النظام وتكون المادة (14) له:
المادة – 14 –
بموافقة وزير الأوقاف والشؤون الدينية بإشعار من المدير العام المختص بوجود من لا ينسجم سلوكه من الطلبة الخريجين مع تخصصه الديني، يقبل هؤلاء الطلبة بترشيح من الوزير في الجامعات والكليات والمعاهد وفق ما يأتي:
أ – الكليات والجامعات والأقسام التي يقبل فيها خريجو إعداديات الدراسات الإسلامية التابعة لوزارة التربية .
ب – الكليات والجامعات والأقسام التي يقبل فيها خريجو الدراسة الإعدادية (الفرع الأدبي) من غير المذكورة في (أ) من هذه المادة شريطة آداء الطالب الإمتحان الخارجي للدراسة الإعدادية (الفرع الأدبي) في المواد التي لم يدرسها في المدرسة الدينية والتي تقع ضمن متطلبات الكلية التي يرغب الطالب في التقدم إليها والتي تقوم بتحديدها وزارة التربية .

مادة 8
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء

أضف تعليقك