تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971

      التعليقات على تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص المادة التسعين من قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال المرقم بـ (39) لسنة 1971 ويحل محله ما يأتي:
المادة التسعون
أ – إذا طعن صاحب العمل بقرار المدير العام أمام مجلس الإدارة فإن طعنه لا يقبل إلا إذا دفع تأمينًا مقداره خمسة آلاف دينار، ويرد إليه التأمين إذا تبين أنه محق في طعنه، ويقيد إيرادًا لخزينة الدائرة بخلاف ذلك .
ب – إذا طعن صاحب العمل بقرار محلس الإدارة لا يقبل طعنه أمام محكمة العمل المختصة إلا إذا دفع تأمينًا تقدره المحكمة حسب ظروف الحال على أن لا يقل عن خمسة آلاف دينار، ويرد له إذا تبين أنه محق في طعنه، ويقيد إيرادًا لخزينة الدائرة بخلاف ذلك .
جـ – يسترد الطاعن الذي يكون قد خسر طعنه أمام مجلس الإدارة وربحه أمام القضاء مبلغي التأمين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
حيث أن مبالغ التأمينات التي تدفع من اصحاب العمل عند طعنهم بقرارات المدير العام لدائرة العمل والضمان الإجتماعي أمام مجلس إدارة الصندوق وعلى قرار الأخير أمام محاكم العمل المختصة ضئيلة جدًا ولا تتناسب مع الظروف الإقتصادية والأسعار السائدة . ومن أجل إعادة النظر بمبالغ هذه التأمينات بما يؤدي إلى زيادتها .
شرع هذا القانون .