تصديق محضر بين العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

      التعليقات على تصديق محضر بين العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: تصديق محضر بين العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق محضر الاتفاق المعقود بين حكومة العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشأن تجهيز الجانب الجزائري بكمية من النفط الخام في اطار الاستفادة من مادة ( 50 ) من ميثاق الامم المتحدة، الموقع عليه في مدينة الجزائر بتاريخ 13 / شعبان / 1422 هـ الموافق 30 / 10 / 2001 م .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقاً من روابط الاخوة العربية بين شعبي جمهورية العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ولأجل التصديق على محضر الاتفاق الذي تم بين حكومتيهما في مدينة الجزائر بتاريخ 30 / 10 / 2001 م ووضعه موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون .