تصديق اتفاقية النقل الدولي على الطرقات للركاب والبضائع بين العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

      التعليقات على تصديق اتفاقية النقل الدولي على الطرقات للركاب والبضائع بين العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: تصديق اتفاقية النقل الدولي على الطرقات للركاب والبضائع بين العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
تصديق اتفاق النقل الدولي على الطرقات والعبور للركاب والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه في مدينة الجزائر بتاريخ 13 / شعبان / 1422 هـ الموافق 30 / 10 / 2001 م .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
من اجل دعم وتعميق الروابط الاخوية بين جمهورية العراق والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولغرض التصديق على اتفاق النقل الدولي على الطرقات والعبور للركاب والبضائع المعقود بين حكومتيهما في مدينة الجزائر بتاريخ 30 / 10 / 2000 م ووضعه موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون .