بيان تأسيس الشركة العامة للنقل المائي العراقي

      التعليقات على بيان تأسيس الشركة العامة للنقل المائي العراقي مغلقة

عنوان التشريع: بيان تأسيس الشركة العامة للنقل المائي العراقي
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

قدمت إلينا وزارة النقل والمواصلات طلبًا لتأسيس شركة عامة بإسم / الشركة العامة للنقل المائي العراقية .
رأسمالها / – (000 000 70) سبعون مليون دينار .
إني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة إستنادًا لأحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شوال لسنة 1418هـ الموافق لليوم الثاني عشر من شهر شباط لسنة 1998م .
مسجل الشركات
(بيان تأسيس)
الشركة العامة للنقل المائي العراقية
أولاً – إسم الشركة: الشركة العامة للنقل المائي العراقية مقرها ومركزها بغداد ولها أن تفتح فروعًا أخرى داخل العراق وخارجه .
ثانيًا – أهداف الشركة: القيام بجميع عمليات النقل البحري والنهري للبضائع والأشخاص والأعمال المتصلة بها سواء أكان ذلك داخل العراق أم خارجه، إضافة إلى قيامها حصرًا بأعمال الوكالات البحرية في الموانيء العراقية وتقديم الخدمات الناشئة عن ذلك .
ثالثًا – نشاط الشركة: تمارس الشركة الأنشطة الآتية وفقًا لأحكام القانون رقم (76) لسنة 1952 وقانون النقل العراقي رقم (80) لسنة 1983: –
أ – النقل البحري والنهري للبضائع والأشخاص داخل العراق وبين العراق والدول الأخرى .
ب – القيام بأعمال الوكالات البحرية في الموانيء العراقية وتقديم الخدمات الناشئة عن ذلك .
ج – تشغيل وتأجير وإستئجار وإستغلال وشراء وبيع جميع أنواع البواخر والوحدات العائمة والمعدات ووسائل النقل البحري والنهري التي لها علاقة بنشاط الشركة .
وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي: –
1 – المساهمة أو المشاركة في الشركات والمؤسات العراقية والعربية والأجنبية التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو تساعدها على تحقيق أهدافها داخل القطر أو خارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة بذلك .
2 – إجراء جميع المعاملات والعقود والقيام بجميع التصرفات القانونية التي تتصل بنشاط الشركة أو التي تراها الشركة ضرورية لتحقيق أغراضها وإستغلال أموالها بالكيفية التي تراها مناسبة .
3 – إمتلاك كل ما تحتاجه من أموال منقولة وغير منقولة لتحقيق أغراضها داخل العراق وخارجه وتسجيلها بإسمها في الدوائر الرسمية المختصة وإستثمارها بما يحقق مصالحها .
4 – القيام بأعمال الإنقاذ البحري والنهري، وإستيفاء العمولة وأجور السمسرة وتخليص البضائع ومناولتها على ظهر البواخر والتخزين وجميع العمليات المتصلة بالنقل البحري والنهري والوكالات البحرية .
5 – إمتلاك وشراء وإستعمال وقبول وبيع أنواع براءات الإختراع والعلامات التجارية وحقوق الإمتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها بما يتفق ومصلحة الشركة .
6 – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والعربية والأجنبية وعقد مختلف العقود ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها وبما لا يتعارض مع أحكام التشريعات القانونية النافذة .
7 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والأجنبية وفق القوانين والتعليمات التي تسمح بذلك ولها فتح الإعتمادات المستندية المصرفية وتمديدها وتنظيم وسحب وإصدار وتظهير كافة الصكوك والسندات والأوراق التجارية والمالية على إختلاف أنواعها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه .
8 – إستثمار الفائض النقدي بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر أو خارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة بذلك .
9 – الإستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والأجانب عند الإقتضاء .
10 – إستثمار الفائض النقدي بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) مئة وثمانين يومًا على أن يتم فتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الآداء في نشاطها .
11 – للشركة حق الإقراض والإقتراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات الوطنية والأجنبية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها بما لا يتجاوز (50%) خمسين من المئة من رأسمالها المدفوع بعد إستحصال موافقة الوزارة .
12 – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة بها داخل وخارج العراق لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
13 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق أغراضها وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
رابعًا – رأسمال الشركة (70) (سبعون مليون دينار) عراقي .
خامسًا – الجهة المؤسسة – وزارة النقل والمواصلات .
سادسًا – تراعى أحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والأحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها .

أحمد مرتضى أحمد
وزير النقل والمواصلات