بيان تأسيس شركة الزحف الكبير العامة

عنوان التشريع: بيان تأسيس شركة الزحف الكبير العامة
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

قدمت إلينا هيئة التصنيع العسكري طلبًا لتأسيس شركة عامة بإسم / شركة الزحف الكبير العامة .
رأسمالها / – (000 000 415) أربعمائة وخمسة عشر مليون دينار .
إني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة إستنادًا لأحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال لسنة 1418هـ الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة 1998م .
مسجل الشركات
بيان تأسيس شركة
1 – إسم الشركة / شركة الزحف الكبير العامة .
موقعها ومركزها الرئيسي / محافظة (بغداد) ولها أن تفتح فروعًا أخرى داخل القطر وخارجه .
2 – أهداف الشركة / تهدف إلى المساهمة في دعم الإقتصاد الوطني في المجال الصناعي، وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
3 – نشاط الشركة / القيام بما يأتي: –
إنشاء الصناعات التعدينية .
4 – للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي: –
أ – إستيراد وشراء المواد الأولية والأدوات الإحتياطية التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول إلى تحسين وزيادة الإنتاج وفقًا للقانون .
ب – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها وإستئجارها وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها وإجراء جميع المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول إلى تحقيق أغراضها وفقًا للقانون .
ج – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أم لحسابها أو بالإشتراك مع الغير ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
د – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والأجنبية بالعملات الوطنية الصعبة وفق ضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك وإصدار وسندات القبض وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها وإلغائها وأن تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الإقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانًا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الأموال غير المنقولة وإرتهانها ضمانًا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
هـ – تملك وشراء وإستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الإختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الإمتياز والخبرة الفنية ذات وقبول الشيكات والسفتحات والسندات لأمر العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والإذن بإستعمالها وإيجارها وإستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
و – إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر أو خارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة لذلك .
ز – إستثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ الأعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد إستحصال الموافقات اللازمة وفقًا للقانون .
ح – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
ط – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يومًا على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الآداء في نشاطها .
ي – الإقتراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها .
ك – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
ل – إجراء كافة المعاملات القانونية وإبرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
م – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الأغراض وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
5 – رأسمال الشركة / (415) مليون دينار .
6 – الجهات المؤسسة / هيئة التصنيع العسكري .

مدير هيئة التصنيع العسكري

أضف تعليقك