النظام الداخلي للشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام المادتين (21) و(43) من قانونالشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 .
أصدرنا النظام الداخلي الآتي:
المرقم بـ (1) لسنة 1998
النظام الداخلي للشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية

الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها

مادة 1
أ – تعتبر المنشأة العامة للزيوت النباتية شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب – الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية وحدة إنتاجية إقتصادية ممولة ذاتيًا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيسي في محافظة بغداد .
ج – يكون رأس مال الشركة (-/236314000) مائتي وستة وثلاثين مليون وثلاثمائة وأربعو عشر ألف دينار .

مادة 2
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني في مجال تصنيع الزيوت النباتية الصلبة والسائلة والمنظفات والصوابين ومستحضرات التجميل المختلفة والمواد المساعدة الأخرى والتعبئة والتغليف لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل والإنتاج وإعتماد مبدأ الحساب الإقتصادي وكفاءة إستثمار الأموال العامة وفاعليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الآداء للإقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية .

مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية: –
أ – إستخلاص الزيوت السائلة وتصنيع الزيوت بمختلف أنواعها والمنظفات المختلفة والصوابين ومستحضرات التجميل والمنتجات العرضية والغذائية والمواد الكيمياوية ومواد التعبئة والتغليف لأغراضها أو لحساب جهات أخرى بموجب المواصفات النوعية المعتمدة أو التي يتفق عليها .
ب – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الإنتاجية القائمة وإقامة المشاريع والخطوط المكملة لها والجديدة .
ج – شراء وإستيراد مستلزمات الإنتاج أو أية مواد تدخل ضمن إنتاجها أو إحتياجها .
د – تسويق إنتاجها داخل العراق وخارجه .

الفصل الثاني
مجلس الإدارة

مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق أهدافها ونشاطها والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبًا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .

مادة 5
أ – يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسًا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي: –
أولاً – أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيًا – عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثًا – عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ج – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبًا للرئيس من بين أعضائه ويحل محله الرئيس عند غيابه .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي: –
أولاً – أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيًا – أن يكون عراقيًا .
ثالثًا – حاصلاً على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعًا – لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسًا – غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي: –
أولاً – تشكل بقرار من المجلس ما يأتي: –
1 – لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول أو الإعلان عن أسماء المرشحين .
2 – لجنة الإشراف على الإنتخاب: وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في المعامل على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيًا – يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا من الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي المعامل التابعة لها .
ثالثًا – تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردًا لدى المعمل أو الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعًا – يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد إعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسًا – للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسًا – يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعًا – تكون عملية الإنتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنًا – تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثًا عضوًا إحتياطيًا .
تاسعًا – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة أقصاها (24) ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ساعة ويكون قراره نهائيًا .

المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية: –
أولاً – إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ثانيًا – إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ثالثًا – إقرار التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط جديدة .
رابعًا – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
خامسًا – إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
سادسًا – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
سابعًا – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الآداء في المجالات (الإنتاجية والإدارية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ثامنًا – الإشراف والتدقيق لمطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية والإلتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية وكل ما له صلة بذلك .
تاسعًا – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
عاشرًا – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أم المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين المرعية .
حادي عشر – الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والمنهاج الإستيرادي ونشاطات الشركة كافةوتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ثاني عشر – الموافقة على الإقراض وافقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقًا للقانون .
ثالث عشر – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل وإستحصال موافقة الوزارة عند الطلب بإضافة مبالغ غلى بنود الموازنة التخطيطية .
رابع عشر – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحية الضرورية .
خامس عشر – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
سادس عشر – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقًا للقانون .
سابع عشر – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم وفقًا للقانون .
ثامن عشر – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية (العينية والنقدية) لمن يقدم جهدًا متميزًا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفة أو تعظيم الموارد وتقليص الإتفاق .
تاسع عشر – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
عشرون – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
واحد وعشرون – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين المرعية .
إثنان وعشرون – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها وبالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق .
ثلاثة وعشرون – إقرار خطة البحث للشركة والتطوير ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
أربعة وعشرون – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقًا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
خمسة وعشرون – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقًا لأحكام القانون .
ستة وعشرون – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقًا لأحكام القانون .

الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة

مادة 7
أ – يدير الشركة مدير عام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقًا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى معاونه أو مدراء الدوائر والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ب – معاون المدير العام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص وحائزًا على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس وقواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعضًا من صلاحياته للإشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها أو أية مهام أخرى يكلفه بها .

المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي: –
أ – قسم التخطيط والدراسات والمتابعة: يرأسها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى إعداد الخطط الإنتاجية السنوية والخطط التفصيلية في ضوئها وخطة القوى العاملة وتنفيذ البرامج التدريبية ودراسة تبسيط إجراءات العمل في الشركة وإقتراح توجيه النشاطات الإستثمارية ومراقبة الصيغ التركيبية الداخلة في العملية الإنتاجية والإلتزام بها وتتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – شعبة تخطيط الإنتاج .
ثانيًا – شعبة تدريب القوى العاملة .
ثالثًا – شعبة موازنة المواد .
رابعًا – شعبة الإستثمار .
خامسًا – شعبة المتابعة .
ب – قسم الشؤون الفنية: يرأسها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى إستغلال الطاقات المتاحة للمعامل والأجهزة وديمومة عملها من خلال الإشراف على إدارات المعامل الإنتاجية والخدمية ووضع برامج الصيانة الدورية لها وتهيئتها للعمل ووضع برامج صيانة المشاريع الإنشائية والأبنية وتنفيذها ومراقبة نشاط السيطرة على الأدوات الإحتياطية والآلات والمكائن وتوفيرها من خلال تصنيعها محليًا أو إستيرادها وتقديم المشورة الفنية للإدارة العليا للشركة وتتكون من: –
أولاً – إدارات المصانع الإنتاجية وهي: –
1 – مصانع الرشيد .
2 – مصانع المأمون .
3 – مصانع الأمين .
4 – مصانع المعتصم .
5 – مصانع بيجي .
6 – مصانع الطباعة الصناعية .
ثانيًا – الشعب الخدمية وهي: –
1 – التنسيق والمتابعة .
2 – السيطرة على الدوات الإحتياطية .
3 – المشاريع .
4 – التصنيع والورشة المركزية .
5 – الخدمات الهندسية .
ج – قسم الشؤون التجارية: يرأسها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور الإقتصادية والتجارية تتولى توفير إحتياجات الشركة من المواد الأولية والتكميلية والأجهزة والمعدات من داخل العراق أو من خارجه والسيطرة على الخزين لضمان تدفق المواد بكميات كافية ونوعيات جيدة وأسعار إقتصادية ضمانًا لإستمرارية العملية الإنتاجية ووضع وتنفيذ آلية تسويق المنتجات والتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة لإستغلال الطاقات الفائضة لأغراض التصنيع والتصدير وفقًا للقرارات والضوابط الصادرة والإشراف على مخازن الشركة من النواحي الفنية وتتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – المشتريات الخارجية .
ثانيًا – المشتريات الداخلية .
ثالثًا – السيطرة على الخزين .
رابعًا – التسويق .
خامسًا – رئاسة المخازن .
سادسًا – عقود التصنيع والمقايضة .
سابعًا – مكتب خزانات البصرة .
د – قسم الشؤون المالية: يرأسها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص يتولى التسويات المالية وحفظ السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد وتأشير ومتابعة حركة المواد الأولية والإحتياطية والمصنعة وفعاليات المخازن ودفع رواتب الموظفين وإعداد الميزانيات التخطيطية والعمومية وجداول كلف المنتوجات وإعطاء المؤشرات اللازمة لإدارة الشركة حول التكاليف لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وإعداد السجلات الإحصائية وتتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – الحسابات المالية .
ثانيًا – حسابات المخازن .
ثالثًا – حسابات الرواتب والأجور .
رابعًا – الحسابات الإدارية (الكلفة ومؤشرات الآداء) .
هـ – قسم الشؤون الإدارية: يرأسها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة يتولى إعداد الملاكات والإشراف على تنفيذ قولنين الخدمة والأنظمة والتعليمات المتعلقة بها وإجراء معاملات التوظيف طبقًا للأحكام المقررة وإبداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والإنضباط والإشراف عاى نشاطات الشؤون الإدارية في المعامل التابعة للشركة ونقل العاملين والمواد الأولية وإقامة الإحتفالات وتنظيمها والمهرجانات وإستقبال الوفود وتتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – إدارة الأفراد .
ثانيًا – العلاقات والخدمات الإدارية .
ثالثًا – النقل وصيانة الآليات .
و – قسم الشؤون القانونية: يرأسها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من مدير عام الشركة بتمثيلها أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وتدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة ونشاطاتها وتقديم المشورة بهذا الشأن وإعداد العقود وتنظيمها ومتابعة تنفيذ بنودها وإعداد اللوائح القانونية وإعادة دراستها وتصديق الكفالات والتعهدات والعقود إستنادًا للقرارات والتعليمات الصادرة وإدارة عقاراتها والإشتراك في اللجان التي تتطلب ملاكات قانونية وتتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – العقود والإستشارات .
ثانيًا – الدعاوى وإستملاكات .
ز – قسم البحث والتطوير والنوعية: يرأسها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى تطوير المنتجات القائمة وإدخال منتجات جديدة والبحث في البدائل المحلية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية للشركة والشركات الأخرى وتعزيز الإستفادة من المخلفات الصناعية والمواد الراكدة وتحليل المواد الأولية والمنتجات بهدف مطابقتها للمواصفات ووضع مواصفات المواد الأولية والصيغ التركيبية والقياسية للمنتجات والسيطرة النوعية والبيئية وتتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – مختبرات الوحدات الزيادية .
ثانيًا – السيطرة النوعية ومختبرات المصانع .
ثالثًا – البدائل .
رابعًا – السيطرة البيئية .
ح – قسم التفتيش الهندسي والسلامة الصناعية: يرأسها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى تهيئة الوثائق الفنية وأدلة الفحص والتفتيش لكل وحدة مشمولة بالفحص وتحديد الأجهزة والمعدات المشمولة بالنظام بالتنسيق مع مسؤولي الصيانة في المصانع وإصدار الشهادات الخاصة بالفحص الأصولي المعتمد لدى شركات التأمين ومتابعة تحديث المعلومات الشهرية الخاصة بأعمال الفحص والتفتيش ودراسة إحتياجات المعامل من مستلزمات السلامة الصناعية والعمل على توفيرها ووضع خطة الفحص والتفتيش التفصيلية للأجهزة والمعدات والأبنية ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة (الوقائية – العلاجية – الدورية) في أقسام المصانع الإنتاجية وتتكون من الشعب الآتية: –
أولاً – الفحص والتفتيش الهندسي .
ثانيًا – السلامة الصناعية .
ثالثًا – الرقابة الوطنية .
ط – قسم الرقابة الداخلية: يرأسها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في العلوم المحاسبية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد ومتابعة أعمال لجان الجرد والإجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية وإنجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية وتدقيق ميازين المراجعة الشهرية وتدقيق كافة الإستمارات المعدة للحاسبة الإلكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم والإكتشاف والإبلاغ عن الجرائم الواقعة علة أموال الشركة وحماية أصولها وموجوداتها وإعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات والتي تتضمنها التقارير والإرتقاء بأنظمة العمل الرقابية من أجل تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة ويقوم بما يأتي: –
أولاً – إعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير ورفعها إلى المدير العام وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام .
ثانيًا – عرض التقارير الشهرية المذكورة في (أولاً) من هذا البند على مجلس الإدارة شهريًا وتعتبر من التقارير الدورية الأساسية المطلوبة للمناقشة وإتخاذ القرارات بصددها .
ى – مركز المعلومات: يرأسه موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى مواكبة تطور الفعاليات والنشاطات في الشركة وإدخال الأساليب الحديثة في مكننة المعلومات وإعطاء البيانات الدقيقة بالسرعة اللازمة مع حفظ الوثائق والمستندات والسجلات والمراسلات وفق نظام الحفظ والأرشيف النافذ ويتكون من: –
أولاً – الحاسوب .
ثانيًا – الأرشفة .
ثالثًا – قواعد البيانات .
رابعًا – المكتبة .
الفصل الرابع
أحكام ختامية

مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من تاريخ صدوره .

وزير الصناعة والمعادن