نظام مجالس الادارة في المشاريع الصناعية الحكومية

      التعليقات على نظام مجالس الادارة في المشاريع الصناعية الحكومية مغلقة

عنوان التشريع: نظام مجالس الادارة في المشاريع الصناعية الحكومية
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-04-11 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى الفقرة ( 2 ) من المادة الرابعة من قانون ادارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم ( 13 ) لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي :

مادة 1
يشترط في عضو الادارة ما يلي : –
1 – ان لا يكون محكوما عليه عن جريمة مخلة بالشرف .
2 – ان لا يكون محروما من الحقوق المدنية .
3 – ان لا يكون من المشتغلين في استيراد او تسويق او إنتاج المواد والبضائع التي تنتجها المصلحة او المواد الأولية التي تحتاج اليها المصلحة وان لا تكون له اية منفعة مباشرة او غير مباشرة في اي عمل من اعمال المصلحة .

مادة 2
ينتخب مجلس الادارة رئيسا ونائبا للرئيس من بين أعضائه في اول اجتماع يعقده ثم يعاد الانتخاب في بداية كل سنة مالية ولمدة سنة واحدة .

مادة 3
أ – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من الرئيس او نائبه . ويجوز للمدير العام او اثنين من اعضاء مجلس الادارة ان يطلبوا اجتماع المجلس مع بيان الاسباب الموجبة لذلك . وعلى كل حال يجب ان يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل .
ب – يحصل النصاب في مجلس الادارة بحضور اكثر من نصف أعضائه وتتخذ القرارات بالاتفاق او باكثرية آراء الحاضرين .
ج – اذا اضطر عضو من اعضاء مجلس الادارة على التغيب لعذر مشروع عن حضور الاجتماع لمدة تزيد عن ثلاث جلسات متتاليات فعليه اخبار الرئيس بذلك ليطلب من احد العضوين الاحتياط الحضور بدله . ويستوفي العضو الاحتياط مخصصات عن تلك المدة بنسبة مخصصات العضو الأصلي الذي يحل محلي .

مادة 4
لرئيس المجلس او نائبه دعوة العضو الاحتياط لحضور الاجتماع كلما مست الحاجة للمشاركة في المناقشة او البحث على ان لا يكون له حق التصويت على المقررات ما لم يكن ممثلا لعضو أصلي في ذلك الاجتماع .

مادة 5
لمجلس الادارة ان يدعو لحضور جلساته من يشاء من الخبراء للاستشارة والاستئناس بآرائهم .

مادة 6
اذا تغيب عضو عن حضور اجتماعات المجلس اربع مرات متتاليات بدون عذر مشروع يقبله المجلس يعد مستقيلا من تاريخ اول جلسة تغيب فيها وعلى المجلس اخبار وزير الصناعة بذلك .

مادة 7
تدون في سجل خاص جميع القرارات التي يتخذها المجلس وتوقع من قبل الرئيس والأعضاء الحاضرين على ان ترسل نسخ منها الى جميع الاعضاء الأصليين .

مادة 8
اذا كانت القضية المعروضة للبحث تتعلق بمصلحة احد أصهار او احد أقرباء عضو من اعضاء مجلس الادارة حتى الدرجة الرابعة او بمصلحة من له علاقة مادية بالعضو ، فعلى ذلك العضو ان يعلن عن تلك المصلحة ولا يشترك في المذاكرة والتصويت بشأنها .

مادة 9
أ – لا يجوز بيع اي مادة من المواد التي تتعاطى بها المصلحة بالنسبة الى احد اعضاء مجلس الادارة او احد أصهاره او احد أقربائه حتى الدرجة الرابعة .
ب – لا يجوز لمجلس الادارة الشطب على اي مبلغ للمصلحة بذمة احد أعضائه او اقارب ذلك العضو حتى الدرجة الرابعة ولا التصالح على ذلك .

مادة 10
تحدد المخصصات التي تمنح الى اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء ولا نستحق هذه المخصصات لمدير العام للمصلحة اذا كان عضوا في مجلس ادارتها .

مادة 11
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 12
على وزير الصناعة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة 1379 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر نيسان سنة 1960 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
محمد حديد
وزير المالية
ووكيل وير الصناعة
احمد محمد يحي
وزير الداخلية
ووكيل وير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني
وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
نزيهة الدليمي
وزيرة البلديات
عبد اللطيف الشواف
وزير لتجارة
اللواء الركن عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
ووكيل وير الدفاع
مصطفى علي
وزير العدل
هاشم جواد وزير الخارجية
عبد الوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
ووكيل وزير النفط
فيصل السامر
وزير الارشاد
ووكيل وزير المعارف
عوني يوسف
وزير الاشغال والإسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 232 في 18 – 4 – 1960