شمول موظفي الدولة باحكام قرار 103 لسنة 1995 – الاخبار عن الجرائم

عنوان التشريع: شمول موظفي الدولة باحكام قرار 103 لسنة 1995 – الاخبار عن الجرائم
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-05-07 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يشمل موظفو الدولة كافة بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (103) في 21/9/1995 عند إكتشافهم جرائم سرقة أو إختلاس أموال الدولة أو تزوير المحرارات الرسمية .
ثانيًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك