قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم 3 لسنة 1998

عنوان التشريع: قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم 3 لسنة 1998
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الآتي:
رقم (3) لسنة 1998
قانون
الهيئة العامة للمناطق الحرة

مادة 1
أولاً – تؤسس هيئة لإدارة وإستثمار المناطق الحرة في العراق، تسمى (الهيئة العامة للمناطق الحرة) ترتبط بوزير المالية، ويمثلها مديرها العام أو من يخوله .
ثانيًا – تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري، وتمول ذاتيًا .
ثالثًا – يكون مركز الهيئة في بغداد ويجوز أن تفتح فروعًا لها في داخل العراق .

مادة 2
تهدف الهيئة إلى ما يأتي:
أولاً – إدارة وإستثمار المناطق الحرة إستثمارًا عراقيًا لخدمة الإقتصاد الوطني .
ثانيًا – إقامة المخازن والمنشآت والمستودعات اللازمة للمناطق الحرة وتطويرها .
ثالثًا – تنفيذ الشروط والأحكام الخاصة بالرقابة الكمركية .

مادة 3
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من:
أولاً – مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة – رئيسًا .
ثانيًا – ممثل عن كل من:
1 – وزارة التجارة
2 – وزارة الصناعة والمعادن
3 – وزارة النفط أعضاء
4 – وزارة النقل والمواصلات
5 – البنك المركزي العراقي
6 – الهيئة العامة للكمارك
ثالثًا – إثنين من ذوي الخبرة والإختصاص تتم تسميتهما من وزير المالية عضوين .
رابعًا – يكون أحد موظفي الهيئة مقررًا للمجلس .

مادة 4
أولاً – يتولى مجلس الإدارة ما يأتي:
1 – وضع السياسة العامة للهيئة .
2 – إقتراح إنشاء المناطق الحرة وإلغائها .
3 – إعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المناطق الحرة وتنميتها .
4 – البت في طلبات الإستثمار في المناطق الحرة لإقامة المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية .
5 – تحديد رسوم وأجور الخدمات المقدمة في المناطق الحرة وبدلات إيجار وإستغلال المرافق الخاصة بها .
6 – تحديد الإجراءات الخاصة بأمور التأمين في المناطق الحرة .
7 – إقتراح مشاريع عقود القروض والإتفاقيات .
8 – إقرار مشروع الموازنة السنوية العامة للهيئة .
9 – إقتراح مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الخاصة بالإعفاءات التي تمنح لمشاريع الإستثمار في المناطق الحرة .
10 – إقتراح نظام حوافز لمنتسبي الهيئة .
11 – تخويل بعض صلاحياته للمدير العام .
ثانيًا – يعقد المجلس إجتماعًا واحدًا في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل نصاب الإنعقاد بحضور أغلبية أعضاء المجلس وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس .
ثالثًا – تخضع قرارات مجلس الإدارة في المواضيع المنصوص عليها في الفقرات (1 و2 و3 و7 و8 و9 و10) من البند (أولاً) من هذه المادة لمصادقة الوزير وتعرض عليه قرارات المجلس في بقية المواضيع للإطلاع فقط .

مادة 5
يدير الهيئة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عملها، ويتولى ما يأتي:
1 – تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس .
2 – إعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للهيئة وعرضه على المجلس .
3 – القيام بالأعمال اللازمة لإدارة الهيئة وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة .

مادة 6
أولاً – تتكون موارد الهيئة من:
1 – بدلات الإيجار والأشغال المؤقت للأراضي والعقارات التي تملكها .
2 – أجور الخدمات .
3 – أية موارد أخرى يوافق عليها الوزير .
ثانيًا – تخصص سلفة إلى الهيئة لأغراض تشغيلية يتم تحديدها وشروط تسديدها بموافقة الوزير .

مادة 7
تسري على منتسبي الهيئة قواعد الخدمة المطبقة على منتسبي الهيئة العامة للكمارك .

مادة 8
أولاً – تطبق الهيئة النظام المحاسبي الموحد .
ثانيًا – تخضع نشاطات الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

مادة 9
أولاً – يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
ثانيًا – للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
رغبةً في دفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية إلى الأمام عن طريق إجتذاب رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية والإستثمارات الصناعية من الدول المتقدمة وإدخال التكنولوجيا المتطورة وخلق فرص عمل جديدة وزيادة حجم الصادرات وموارد النقد الأجنبي، ولإدارة وإستثمار المناطق الحرة بإعتبارها إستثمارًا عراقيًا يخدم أغراضًا وطنية وعربية ودولية، بإدارة وأسس عراقية .
شرع هذا القانون .

أضف تعليقك