منح رئيس واعضاء اجهزة التفتيش المالي مخصصات

      التعليقات على منح رئيس واعضاء اجهزة التفتيش المالي مخصصات مغلقة

عنوان التشريع: منح رئيس واعضاء اجهزة التفتيش المالي مخصصات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-05-07 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يمنح كل من رئيس وأعضاء أجهزة التفتيش المالي ولجان الجرد والتحقيق في دوائر الدولة مخصصات مقطوعة مقدارها (2000) ألفا دينار عن كل يوم إيفاد يقضيه خارج مقر عمله الدائم، إضافة إلى ما يتقاضاه من مخصصات بموجب قانون مخصصات الإيفاد والسفر المرقم بـ (38) لسنة 1980 .
ثانيًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة