قانون حوافز المبدعين رقم (1) لسنة 1998

عنوان التشريع: قانون حوافز المبدعين رقم (1) لسنة 1998
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الآتي:
رقم (1) لسنة 1998
قانون
حوافز المبدعين
الفصل الأول
أهداف القانون ونطاق سريانه

مادة 1
يهدف هذا القانون إلى تشخيص المبدعين المتميزين وتكريمهم من خلال تقويم أعمالهم الإبداعية المتميزة في ميادين العمل العام كافة لخدمة المجتمع وتطويره وإزدهاره المادي والمعنوي حاضرًا ومستقبلاً .

مادة 2
يقصد بالتعبيرين الآتيين المعاني المبينة إزاء كل منهما لأغراض هذا القانون:
أولاً – العمل الإبداعي: الإنجاز المتميز أو المخترع أو المبتكر القابل للتطبيق أو الأعمام الذي يحقق عائدًا ماديًا أو نوعيًا أو إستراتيجيًا أو أمنيًا، وزيادة أو تحسين الإنتاج والإنتاجية كما أو نوعًا في العلوم والتكنولوجيا والصناعة والزراعة والخدمات والعمارة والعمل الفكري والآداب والفنون وغيرها من ميادين العمل العام .
ثانيًا – المبدع هو كل من له القدرة على إنجاز أو تحقيق أي مما يأتي:
أ – القدرة على الإكتشاف والتطوير وفق رؤية جديدة يفتح بها الطريق أمام نظام جديد في ميدان عمل محدد أو تقديم مبتكرات جديدة غير مألوفة، أو إجراء تغييرات بإدخال تحويرات جديدة على ما هو قائم .
ب – إبتكار أو إختراع منتج جديد، أو تقديم فكرة أو إبتكار قابل للتطبيق أو الأعمام ويحقق زيادة في الإنتاج أو تحسينًا في النوعية .
ج – التوصل إلى سر صناعي (سر المعرفة) .
د – إدخال أنظمة أو أساليب أو سياقات عمل جديدة ومتطورة تؤدي إلى الإرتقاء بالأداء وتطور الإنتاج كما أو نوعًا أو تخفيض الكلف أو تقليص الزمن .
هـ – الإسهام في التأليف أو الإنتاج بشكل أصيل متميز في ميادين العلم والتكنولوجيا والفكر والآداب والفنون .

مادة 3
تسري أحكام هذا القانون على منتسبي دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والعاملين في القطاعين المختلط والخاص .

الفصل الثاني
عناصر تحديد العمل الإبداعي

مادة 4
تعتمد عناصر التقويم المنصوص عليها في إستمارة تقويم العمل الإبداعي المرفقة بهذا القانون أساسًا في تحديد العمل الإبداعي من حيث توصيفه وتصنيفه ونتائجه .

الفصل الثالث
تقويم المبدعين

مادة 5
أولاً – تشكل لجنة دائمة تسمى (لجنة تقويم المبدعين) في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة من عدد من ذوي الخبرة والإختصاص ويكون أحد أعضائها من هيئة التخطيط .
ثانيًا – تضع اللجنة ضوابط عملية وأمينة وعادلة وموضوعية للتقويم يقرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .
ثالثًا – يقوم صاحب العمل الإبداعي من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الإشتراكي والمختلط بملء (إستمارة تقويم العمل الإبداعي) المرفقة بهذا القانون وتقديمها إلى اللجنة المشكلة بموجب البند (أولاً) من هذه المادة .
رابعًا – تتولى اللجنة فحص الإستمارات المقدمة إليها وتدقيقها ودراستها ولها الإستعانة بالمختصين لهذا الغرض وترشيح من ينطبق عليه حكم المادة (2) من هذا القانون، وترفع توصياتها إلى هيئة الرأي في الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة .
خامسًا – تحدد هيئة الرأي الأعمال الإبداعية المتميزة وترفع إلى ديوان الرئاسة للنظر في تكريم أصحابها .
سادسًا – تنظر هيئة الرأي في الأعمال الإبداعية غير المنصوص عليها في البند (خامسًا) من هذه المادة وتقرر نوع التكريم وفقًا لصلاحيات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة .
سابعًا – تشكل هيئة في الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة التي لا توجد فيها هيئة رأي تتولى المهام المنصوص عليها في البندين (خامسًا) و(سادسًا) من هذه المادة .
ثامنًا – في حالة عدم إمكانية الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة التحقق من تطبيق العمل الإبداعي فتتم إحالته إلى الجهة القطاعية المختصة للنظر في شموله بأحكام هذا القانون .

مادة 6
أولاً – تشكل لجنة دائمة تسمى (لجنة تقويم المبدعين للقطاع الخاص) في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في هيئة التخطيط من عدد من ذوي الخبرة والإختصاص .
ثانيًا – تضع اللجنة ضوابط عملية وأمينة وعادلة وموضوعية للتقويم يقرها رئيس هيئة التخطيط .
ثالثًا – يقوم صاحب العمل الإبداعي من القطاع الخاص بملء (إستمارة تقويم العمل الإبداعي) المرفقة بهذا القانون وتقديمها إلى اللجنة .
رابعًا – تتولى اللجنة فحص الإستمارات المقدمة إليها وتدقيقها ودراستها ولها الإستعانة بالمختصين لهذا الغرض لإبداء الرأي فيها .
خامسًا – تحيل اللجنة الحالات الإبداعية ممكنة التطبيق إلى لجنة تقويم المبدعين في الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة ذات العلاقة المشكلة بموجب البند (أولاً) من المادة () من هذا القانون للنظر في شمولها بأحكامه .

المحتوى2
الفصل الرابع
مكافآة العمل الإبداعي

مادة 7
أولاً – يمنح صاحب العمل الإبداعي في دوائر الدولة والقطاعين الإشتراكي والمختلط الذي يحقق عمله الإبداعي وفورات مالية مكافآت سنوية بنسبة لا تزيد على (5%) خمس من المئة من تلك الوفورات توزع وفقًا للنسب الآتية:
أ – نسبة (50%) خمسين من المئة إلى المبدع .
ب – نسبة (50%) خمسين من المئة إلى الجهة التي ينتسب إليها المبدع لأغراض التطوير .
ثانيًا – تقترح لجنة تقويم المبدعين المشكلة بموجب البند (أولاً) من المادة (5) من هذا القانون مكافأة مالية سنوية تتناسب والعمل الإبداعي المتميز الذي يحقق مردودات في الميادين الإستراتيجية أو الأمنية أو العلمية وغيرها من المجالات المشمولة بأحكام هذا القانون وتقرها هيئة الرأي أو الهيئة المشكلة بموجب البند (سابعًا) من المادة (5) من هذا القانون ويصادق ديوان الرئاسة عليها وتوزع وفق النسب الآتية:
أ – نسبة (50%) خمسين من المئة إلى المبدع .
ب – نسبة (50%) خمسين من المئة إلى الجهة التي ينتسب إليها المبدع لأغراض التطوير .
ثالثًا – تسري أحكام البندين (أولاً) و(ثانيًا) من هذه المادة على المبدع من القطاع الخاص ما عدا توزيع النسب فيتم وفقًا لما يأتي:
أ – نسبة (70%) سبعين من المئة إلى المبدع .
ب – نسبة (30%) ثلاثين من المئة إلى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في هيئة التخطيط لأغراض التطوير .
رابعًا – لا تقل مدة منح المكافآت المنصوص عليها في البنود (أولاً) و(ثانيًا) و(ثالثًا) من هذه المادة عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إلا إذا تم إتفاق تحريري بين الوزارة أو الجهة المعنية غير المرتبطة بوزارة وصاحب العمل الإبداعي على مدة أخرى .
خامسًا – يتوقف صرف المكافآت المنصوص عليها في البنود (أولاً) و(ثانيًا) و(ثالثًا) من هذه المادة في إحدى الحالات الآتية:
أ – توقف العمل في تطبيق العمل الإبداعي .
ب – إنتفاء الحاجة إلى العمل الإبداعي في التطبيق .
ج – إدخال أو إحلال فكرة جديدة على العمل الإبداعي في حالة إعتمادها .
سادسًا – يخول الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح المبدع الموصوف في المادة (2) من هذا القانون غير المشمول بأحكام البندين (أولاً) و(ثانيًا) من هذه المادة مبلغًا لا يتجاوز (000 200) مائتي ألف دينار بعد موافقة هيئة الرأي أو الهيئة المشكلة بموجب البند (سابعًا) من المادة (5) من هذا القانون .

الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية

مادة 8
تخصص المبالغ اللازمة في الموازنة السنوية لكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة لغرض الصرف على المكافآت المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 9
يتم توثيق الأعمال الإبداعية المشمولة بأحكام ها القانون في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في هيئة التخطيط مع إشعار الجهة القطاعية بذلك .

مادة 10
لا يجوز تطبيق أحكام هذا القانون دون التمتع بأي حافز أو إمتياز مادي أو معنوي آخر تنص عليه القوانين الأخرى .

مادة 11
تصدر أمانة مجلس الوزراء بناءً على إقتراح هيئة التخطيط تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 12
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتخضع أحكامه بعد مضي ثلاث سنوات للمراجعة بإقتراح من
هيئة التخطيط .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لغرض دعم وتشجيع المبدعين من المخترعين والمبتكرين من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الإشتراكي والمختلط والعاملين في القطاع الخاص والإستفادة من الإختراعات والأعمال المبتكرة والمبدعة والمتميزة لهم في التطبيق العملي وتحديد أساليب وطرق منح الحوافز لهم بما يعزز عطاءهم لخدمة المصلحة العامة وتطوير المجتمع إقتصاديًا وعلميًا وثقافيًا وتربويًا حاضرًا ومستقبلاً .
شرع هذا القانون

المحتوى3
إستمارة معلومات الأعمال الإبداعية

نتائج العمل: يحقق عائدًا
ماديًا نوعيًا إستراتيجيًا أمنيًا

فكريًا أو علميًا أو نتاجًا مبدعًا في ميادين العلم أو التكنولوجيا أو الفكر أو الآداب أو الفنون .
تصنيف العمل:
إستخدام أو إستحداث تقنية جديدة تطوير خطوط الإنتاج القائمة

خلق منتج جديد التوصل إلى سر صناعي (سر المعرفة
إستحداث أو إدخال أنظمة أو أساليب أو سياقات عمل مؤسسية هيكلية أو إدارية جديدة تؤدي إلى الإرتقاء بالآداء وتطور الإنتاج كما أو نوعًا أو تخفيض الكلف أو الزمن وتحقيق زيادة في العائد .
تقديم مؤلف أو إنتاج متميز يسهم إسهامًا مبدعًا في رقي وإزدهار الأعمال الفكرية والعلوم الإنسانية وفي ميادين الآداب والفنون .
توصيف العمل:
فكرة إبتكار التوصل إلى سر صناعي إختراع

تأليف أو إنتاج متميز في ميادين العلم والتكنولوجيا والفكر والآداب والفنون .
الكلفة التخمينية المطلوبة لتنفيذ العمل الإبداعي في حالة تطبيقه:
بالعملة المحلية دينار بالعملة الأجنبية $
نسبة توفر المواد المطلوبة للتطبيق: % المحلية والمحلية من أصل مستورد
% المطلوب إستيرادها

المردود الإقتصادي والوفر بالعملة الأجنبية:

المردودات الإستراتيجية و / أو الأمنية: وصف مختصر
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
الجهة المستفيدة:

توصية اللجنة:

أضف تعليقك