بيان تصحيح صادر عن ديوان الرئاسة

      التعليقات على بيان تصحيح صادر عن ديوان الرئاسة مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح صادر عن ديوان الرئاسة
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام المادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية المرقم بـ (78) لسنة 1977 تقرر ما يأتي: –
يصحح رقم قرار لجنة الشؤون الإقتصادية المذكور في البند (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (33) لسنة 1998 ليكون (13) بدلاً من (12) .
عواد حمد البندر

عـ . رئيس ديوان الرئاسة