بيان تأسيس الشركة العامة للاستيراد والتصدير راسمالها 30 مليون دينار

      التعليقات على بيان تأسيس الشركة العامة للاستيراد والتصدير راسمالها 30 مليون دينار مغلقة

عنوان التشريع: بيان تأسيس الشركة العامة للاستيراد والتصدير راسمالها 30 مليون دينار
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

قدمت إلينا وزارة التجارة طلبًا لتأسيس شركة عامة بإسم / الشركة العامة للإستيراد والتصدير .
رأسمالها / – (000 000 30) ثلاثون مليون دينار .
إني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة إستنادًا لأحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان لسنة 1418هـ الموافق لليوم الخامس عشر من شهر كانون الأول لسنة 1997م .
مسجل الشركات
بيان تأسيس
الشركة العامة للإستيراد والتصدير
رأسمالها 30 ثلاثون مليون دينار
أولاً: إسم الشركة / الشركة العامة للإستيراد والتصدير .
موقعها ومركزها الرئيسي / محافظة بغداد ولها أن تفتح فروعًا داخل القطر وخارجه .
ثانيًا: أهداف الشركة / تهدف إلى المساهمة في دعم الإقتصاد الوطني عن طريق تنمية وتشجيع الإستيراد والتصدير وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
ثالثًا: نشاط الشركة – القيام بما يأتي: –
تتولى الشركة منح إجازات الإستيراد والتصدير لدوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والجهات الأخرى (التي لا تملك صلاحية إصدار هذه الإجازات) وللقطاع الخاص والأفراد وتنفيذ التوجيهات المركزية بذلك وتعمل الشركة على تنمية وتطوير الصادرات العراقية وإبداء التسهيلات اللازمة لها بما يعزز وينوع موارد الإقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم المشورة والخبرة والمعلومات لمن يرغب من المصدرين والمستوردين، وتتولى فتح المراكز التجارية العراقية خارج القطر وتقوم بالإشراف على عمل المراكز التجارية العربية والأجنبية داخل القطر ومتابعة نشاطها ومنحها إجازات الإستيراد وفق الضوابط المعتمدة وتقوم بإبداء الرأي لفتح مكاتب أو فروع تصديرية عراقية خارج القطر .
وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي: –
1 – إستيراد وشراء وإنشاء وإيجار وإستئجار وسائل النقل المختلفة والآلات والأدوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول إلى تحسين وزيادة الإنتاج وشراء المواد الأولية والأدوات الإحتياطية وغيرها من المواد الأخرى 2 – ممارسة الأعمال التجارية من تسويق خارجي وفتح المراكز التجارية العراقية وتعيين الوكلاء للبيع بالجملة خارج القطر .
3 – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها وإستئجارها وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها وإجراء جميع المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول إلى تحقيق أغراضها .
4 – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها أو بالإشتراك مع الغير ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
5 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والأجنبية وبالعملات الوطنية والصعبة وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك وإصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لأمر وسندات القبض وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها وإلغائها وأن تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الإقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانًا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول أموال الغير (المنقولة وغير المنقولة) وإرتهانها ضمانًا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
6 – تملك وشراء وإستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الإختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الإمتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والإذن بإستعمالها وإيجارها وإستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
7 – إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة والمشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر وخارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة لذلك .
8 – إستثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها خارج القطر بعد إستحصال الموافقات اللازمة .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
10 – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يومًا على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة من هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها .
11 – لها حق الإقتراض والإقراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها .
12 – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
13 – إجراء كافة المعاملات القانونية وإبرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
14 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الأغراض وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
رابعًا: رأسمال الشركة (30) ثلاثون مليون دينار .
خامسًا: الجهات المؤسسة – وزارة التجارة .
سادسًا: تراعى الشركة أحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والأحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها .

محمد مهدي صالح
وزير التجارة