نظام التعديل الاول لنظام وزارة الصناعة رقم 56 لسنة 1959

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام وزارة الصناعة رقم 56 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام وزارة الصناعة رقم 56 لسنة 1959
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-03-19 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
بناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تضاف الفقرة الآتية بعد الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نظام وزارة الصناعة رقم 56 لسنة 1959 وتصبح فقرة خامسة وتعدل الفقرات التي تليها وفقا لذلك.
( 5 ) مديرية المباني الصناعية العامة

مادة 2
تضاف المادة الآتية على النظام المذكور وتصبح مادة ثامنة له وتعدل المواد التي تليها وفقا لذلك .
المادة الثامنة – مديرية المباني الصناعية العامة – يديرها مدير عام يساعده عدد من الموظفين والخبراء والفنيين وتقوم هذه المديرية العامة بجميع الاعمال المتعلقة بإنشاء المباني اللازمة للمشاريع الصناعية التابعة لوزارة الصناعة وتشمل الاقسام الآتية : –
1 – قسم التصميم – يقوم بأعمال التصميم المدنية والمعمارية لأبنية المشاريع الصناعية .
2 – قسم التنفيذ – يقوم بتنفيذ وإنشاء الابنية للمشاريع الصناعية ويضم عددا من المهندسين المقيمي والإجرائيين .
3 – قسم الادارة والحسابات – واجبه القيام بالأعمال المتعلقة بالإدارة والذاتية والحسابات /

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزير الصناعة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان سنة 1379 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر آذار سنة 1960 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
محمد حديد
وزير المالية
ووكيل وزير الصناعة
احمد محمد يحي
وزير الداخلية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد
وزير المعارف
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
نزيهة الدليمي
وزير ة البلديات
عبد اللطيف الشواف
وزير التجارة
ووكيل وزير المواصلات
اللواء الركن عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
مصطفى علي
وزير العدل
هاشم جواد
وزير الخارجية
عبد الوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
ووكيل وزير النفط
فيصل السامر وزير الارشاد
عوني يوسف
وزير الاشغال والإسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 327 في 7- 4- 1960